موقع الشيخ جميل لافي  
  • Integer vitae nulla!

    بسم الله الرحمان الرحيم

    إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيّئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلّ له ومن يضلل فلا هادي له، والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد الصادق الوعد الأمين وعلى إخوانه النبيّين والمرسلين ....

  • Suspendisse neque tellus

    بسم الله الرحمان الرحيم

    إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيّئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلّ له ومن يضلل فلا هادي له، والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد الصادق الوعد الأمين وعلى إخوانه النبيّين والمرسلين ....

  • Curabitur faucibus

    بسم الله الرحمان الرحيم

    إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيّئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلّ له ومن يضلل فلا هادي له، والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد الصادق الوعد الأمين وعلى إخوانه النبيّين والمرسلين ...

الأحد، 26 أغسطس 2018

حكم الاختلاط


(•) والله إن هذا من الطامات بأن تقوم مدرسة إمرأة بتدريس شباب سواء في الثانوية أو الجامعه ، فالشباب في هذه السنة الحرجة ، وسن المراهقة يُجاهد نفسه في الحفاظ عليها من الإغواء والنظر ومقدمات الزنا ، فكيف إذا أحضر الزنا ووضع أمامه ... ؟؟
(•) ففي هذه الحالة عمل المرأة أجزم أنه حرام بهذا الإختلاط الذي لا ضرورة له ، والإثم يقع على عاتق من وظفها ومن عينها ومن رضي لها أن تعلم الشباب ، ومن رضي بالإختلاط بين الذكور والإناث في المدارس والجامعات ....
(•) وأيضاً يقع الإثم على هذه المعلمة ومن رضي لها بذلك من أوليائها ...
(•) قال (ﷺ) : {{ ما رأيتُ شيئًا أشبهَ باللَّمَمِ مما قال أبو هريرةَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم:إن اللهَ كتبَ على ابنِ آدمَ حظَّه من الزنا،أدرك ذلك لا محالةَ ، فزنا العينِ النظرُ، وزنا اللسانٍِ المَنطِقُ، والنفسُ تَمنَّى وتشتهِي، والفرجُ يصدقُ ذلك أو يكذبُه }} .الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 6612 خلاصة حكم المحدث: [صحيح] .
(•) وفي رواية : {{ إن اللهَ كتب على ابنِ آدمَ حظَّه من الزنا ، أدرك ذلك لا محالةَ ، فزنا العينِ النظرُ ، وزنا اللسانِ المنطقُ ، والنفسُ تتمنى وتشتهي ، والفرجُ يصدقُ ذلك كلَّه أو يكذبُه }} .الراوي: أبو هريرة المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 6243 خلاصة حكم المحدث: [صحيح] .
(•) فعلى الطلاب أن يغضوا أبصارهم بقدر المستطاع فذلك أزكى لهم ....
(•) قال تعالى : {{ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ }} النور 30 - 31 .
(•) وقال (ﷺ) : {{ يا عليُّ لا تُتبعِ النَّظرةَ النَّظرةَ ، فإنَّ لَكَ الأولى وليسَت لَكَ الآخرَةُ }} الراوي: بريدة بن الحصيب الأسلمي المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 2149 خلاصة حكم المحدث: حسن .والله تعالى أعلى وأعلم .
(•) لا يجوز للمرأة أن تعمل في عمل فيه اختلاط ، فتفقد حيائها بذلك تدريجياً ...
وعمل المرأة المسموح به في الإسلام هو : في مجال التدريس والطب والتمريض ... ، وهذا خاص فقط في أقسام النساء والفتيات الذي لا اختلاط فيه ، وغير ذلك لا يسمح أهل العلم بعمل المرأة إلا إذا كانت ضرورة قصوى ، ولا معيل لهم إلا هذا العمل ، فإذا عملت في عمل فيه اختلاط فعليها أن تحفظ وتحافظ على نفسها ، وألا تخلط وتخالط الرجال بقدر المستطاع ، وعليها ألا تخضع بالقول ، وأن لا تمازح الرجال .... إلخ من الضوابط ....
والله  تعالى أعلى وأعلم

حكم التصوير


(•) قال (صلى الله عليه وسلم) : {{ إن الله يعذب المصورين بما صوروا }} .الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 1899 خلاصة حكم المحدث: صحيح .
والمقصود بالمصورين : الذي يرسمون وينحتون صور ذوات الأرواح باليد ، والعبرة والحكمة من ذلك ( يُضاهئون بها خلق الله ) كما في الحديث التالي :
(•)قال (صلى الله عليه وسلم) : {{ إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون وفي لفظ المصورين }} .الراوي: عبدالله المحدث: الألباني - المصدر: صحيح النسائي - الصفحة أو الرقم: 5379 خلاصة حكم المحدث: صحيح .
(•) وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المصورين وقال : {{ من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ وقال : إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله }} .الراوي: - المحدث: ابن تيمية - المصدر: مجموع الفتاوى - الصفحة أو الرقم: 29/370 خلاصة حكم المحدث: ثابت .
(•) فإن التصوير الفوتوغرافي الذي يعمل لضرورة أو حاجة معتبرة كالصورة التي توضع في الجواز ورخص السياقة وتصوير الجريمة وما أشبه ذلك لا نعلم من خالف في جوازه من المعاصرين.
(•) وأما التصوير الذي يحصل به الحرام أو يفضي إلى الحرام كتصوير الفساق والعرايا وترويج الفواحش وما يؤدي للغلو وما أشبه ذلك فلا نعلم من أباحه.
(•) وأما التصوير التذكاري وما أشبه ذلك مما لا تدعو له الضرورة كتصوير الطالب زملاءه وتصوير المسافر بعض أفراد عائلته فقد اختلف المعاصرون في إباحته وتحريمه.
(•) فذهب لتحريمه الشيخ محمد بن إبراهيم واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة الشيخ ابن باز، والشيخ الألباني وتابعهم كثير من المحققين.
(•) ومن الحجج الدالة على صحة هذا القول أن التصوير الفوتوغرافي تشمله أدلة التحريم العامة وأنه يخشى من الغلو من المصورين الذين هو أصل الشرك وأن فيه التشبه بأفعال المشركين وإضاعة المال ومنع دخول الملائكة، وخالف كثير من العلماء فرأوا إباحته وأنه لا يلحق بالتصوير المحرم، منهم سيد سابق والشيخ نجيب المطيعي والشعراوي، ونحن نرى أن القول بالمنع له حظ كبير من النظر وهو أورع وأحوط للمسلم فعليك أن تتوب مما سبق وإذا عجزت عن وسيلة لمحو الصور فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها .
(•) فالمسألة خلافية بين أهل العلم المعاصرين .والجواز بتصوير الصور الفوتوغرافية ، ولكن فيما لا يغضب الله عز وجل ، ولا يكون بها نشر للرذيلة أو الفواحش .
والله تعالى أعلى وأعلم .
3
الشيخ جميل لافي |
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
(•) وأجبت على هذا السؤال عشرات المرات ، وفرقت بين الرسم باليد والتصوير الفوتوغرافي والذي لا شأن للمصور في إبداع الصورة ، ووضحت ما هو المحرم وما هو الجائز ، ولا داعي للخوض والتفصيل في كل مرة ، وارى أنه ضرورة أن أضع صورتي حتى يعرف الناس عمن أو ممن يأخذون علمهم وفتواهم ....

(•) وأكتفي بنقل مقطع للشيخ إبن عثيمين (رحمه الله) وفيه التفريق بين الرسم باليد ، وبين التصوير بالفيديو أو الفوتوغرافي :
https://www.youtube.com/watch?v=eN2zgo7MG5k
والله تعالى أعلى وأجل وأعلم .
~ادمن~

مسائل في الأضاحي

هل يجوز يا شيخ ان اضحي عن ابي الميت بسورية وانا بتركيا كون ثمن الاضحية بسورية رخيصة وفي تركيا ثمنها مرتفع جزاك الله خيرا ؟؟

الإجابة

صفحة الشيخ جميل لافي الرسمية |
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
(🌼) أخي الكريم تُشرع الأضحية عن الأحياء وليس عن الأموات ، إلا في حالة واحده فقط ، وهي إذا أوصى الشخص قبل وفاته بأن يُضحى عنه وترك مالاً للأضحيه ...
(🌼) فالنبي  (ﷺ) توفيت زوجته خديجة (رضي الله عنها) في حياته وبناته وأبناءه ولم يُضحي عن أحدٍ منهم ، وإنما كان يُضحي عن نفسه وعن أهل بيته ، ولا مانع أن يشمل بدعاءه أمواته بأن يقول : بسم الله الله أكبر ، اللهم هذا منك وإليك ، فتقبل هذا عني وعن أهل بيتي أجمعين ، وعمن مات منهم ....
(🌼) ولا مانع أن تُضحي عن نفسك وعن أهل بيتك ووالدك تشمله بالأضحية ، وأن توكل أحد بأن يُضحي لك في سوريا ، فالتوكيل جائز إن كان المُوكل ثقة وأمين ، ويُضحي في زمن الأضاحي ، ويأخذ بشروط الأضحية ....
والله تعالى أعلى وأعلم .

شروط الأضحية

(•)شروط الأضحية
الشيخ جميل لافى

يشترط للأضحية ستة شروط :

أحدها :

(•)أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها لقوله تعالى: ( وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ )الحج/34 , وبهيمة الأنعام هي الإبل ، والبقر ، والغنم هذا هو المعروف عند العرب ، وقاله الحسن وقتادة وغير واحد .

الثاني :

(•)أن تبلغ السن المحدود شرعاً بأن تكون جذعة من الضأن ، أو ثنية من غيره لقوله صلى الله عليه وسلّم : " لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن " . رواه مسلم .
والمسنة : الثنية فما فوقها ، والجذعة ما دون ذلك .
فالثني من الإبل : ما تم له خمس سنين .
والثني من البقر : ما تم له سنتان .
والثني من الغنم ما تم له سنة .
والجذع : ما تم له نصف سنة ، فلا تصح التضحية بما دون الثني من الإبل والبقر والمعز ، ولا بما دون الجذع من الضأن .

الثالث :

(•)أن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء وهي أربعة :

العور البين : وهو الذي تنخسف به العين ، أو تبرز حتى تكون كالزر ، أو تبيض ابيضاضاً يدل دلالة بينة على عورها .

المرض البين : وهو الذي تظهر أعراضه على البهيمة كالحمى التي تقعدها عن المرعى وتمنع شهيتها ، والجرب الظاهر المفسد للحمها أو المؤثر في صحته ، والجرح العميق المؤثر عليها في صحتها ونحوه .

العرج البين : وهو الذي يمنع البهيمة من مسايرة السليمة في ممشاها .

الهزال المزيل للمخ : لقول النبي صلى الله عليه وسلّم حين سئل ماذا يتقي من الضحايا فأشار بيده وقال : " أربعاً : العرجاء البين ظلعها ، والعوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعجفاء التي لا تنقى ". رواه مالك في الموطأ من حديث البراء بن عازب ، وفي رواية في السنن عنه رضي الله عنه قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال : " أربع لا تجوز في الأضاحي " وذكر نحوه . صححه الألباني من إرواء الغليل ( 1148 )
فهذه العيوب الأربعة مانعة من إجزاء الأضحية

ويلحق بها ما كان مثلها أو أشد، فلا تجزىء الأضحية بما يأتي :

(•)العمياء التي لا تبصر بعينيها .
(•) المبشومة ( التي أكلت فوق طاقتها حتى امتلأت ) حتى تثلط ويزول عنها الخطر .
(•) المتولدة إذا تعسرت ولادتها حتى يزول عنها الخطر .
(•) المصابة بما يميتها من خنق وسقوط من علو ونحوه حتى يزول عنها الخطر .
(•) الزمنى وهي العاجزة عن المشي لعاهة .
(•) مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين .

فإذا ضممت ذلك إلى العيوب الأربعة المنصوص عليها صار ما لا يضحى به عشرة . هذه الستة وما تعيب بالعيوب الأربعة السابقة .

الشرط الرابع :

(•)أن تكون ملكاً للمضحي ، أو مأذوناً له فيها من قبل الشرع ، أو من قبل المالك فلا تصح التضحية بما لا يملكه كالمغصوب والمسروق والمأخوذ بدعوى باطلة ونحوه ؛ لأنه لا يصح التقرب إلى الله بمعصيته . وتصح تضحية ولي اليتيم له من ماله إذا جرت به العادة وكان ينكسر قلبه بعدم الأضحية .
وتصح تضحية الوكيل من مال موكله بإذنه .

الشرط الخامس :

(•)أن لا يتعلق بها حق للغير فلا تصح التضحية بالمرهون.

الشرط السادس :

(•)أن يضحي بها في الوقت المحدود شرعاً وهو من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة ، فتكون أيام الذبح أربعة : يوم العيد بعد الصلاة ، وثلاثة أيام بعده ، فمن ذبح قبل فراغ صلاة العيد ، أو بعد غروب الشمس يوم الثالث عشر لم تصح أضحيته ؛ لما روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : " من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء ". وروى عن جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال : شهدت النبي صلى الله عليه وسلّم قال : " من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى ". وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل " رواه مسلم.

(•)لكن لو حصل له عذر بالتأخير عن أيام التشريق مثل أن تهرب الأضحية بغير تفريط منه فلم يجدها إلا بعد فوات الوقت ، أو يوكل من يذبحها فينسى الوكيل حتى يخرج الوقت فلا بأس أن تذبح بعد خروج الوقت للعذر ، وقياساً على من نام عن صلاة أو نسيها فإنه يصليها إذا استيقظ أو ذكرها .

ويجوز ذبح الأضحية في الوقت ليلاً ونهارا ً، والذبح في النهار أولى ، ويوم العيد بعد الخطبتين أفضل ، وكل يوم أفضل مما يليه ؛ لما فيه من المبادرة إلى فعل الخير .

((نقلاً عن الشيخ محمد صالح المنجد بتصرف))

حكم الأضحية الأنثى


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
(🌼) نعم يجوز الأضحية بأنثى الغنم أو البقر أو النوق ، فلا فرق بينها وبين الذكور ...
(🌼) والدليل ما جاء في الحديث التالي :
(🌼) قال (ﷺ) : {{  ذكاةُ الجنينِ ذكاةُ أُمِّهِ }} .
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : الترمذي | المصدر : سنن الترمذي الصفحة أو الرقم: 1476 | خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح .
(🌼) وفي رواية : {{ عن أبي سعيدٍ الخدري قالَ سألتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ عنِ الجنينِ فقالَ كلوهُ إن شئتُم . وقالَ مسدَّدٌ قلنا يا رسولَ اللَّهِ ننحرُ النَّاقةَ ونذبحُ البقرةَ والشَّاةَ فنجدُ في بطنِها الجنينَ أنلقيهِ أم نأْكلُهُ قالَ كلوهُ إن شئتُم فإنَّ ذَكاتَهُ ذَكاةُ أمِّهِ }} .
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 2827 | خلاصة حكم المحدث : صحيح .
(🌼) التَّذكِيةُ الشَّرعيَّةُ شرطٌ لحِلِّ أكلِ الذَّبيحةِ، وقد أوضَحَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم ما يُباحُ أكلُه وما لا يُباحُ، وفي هذا الحديثِ يقولُ أبو سَعيدٍ الخُدْريُّ رَضِي اللهُ عنه: "سأَلتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم عَن الجنينِ"، أي: عن حُكْمِ أكْلِ الجنينِ الَّذي يَكونُ في بطنِ الحيَوانِ المذبوحِ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم : "كُلوه إن شِئتُم"، أي: إنَّ أكْلَه حلالٌ.
(🌼) وفي روايةِ مُسدَّدِ بنِ مُسَرهَدٍ : قال أبو سَعيدٍ الخُدْريُّ رَضِي اللهُ عنه: "قُلنا: يا رسولَ اللهِ، نَنحَرُ النَّاقةَ ونَذبَحُ البقرةَ والشَّاةَ، فنَجِدُ في بَطنِها الجنينَ"، والمرادُ بالجنينِ ما تَكوَّنَ فيه اللَّحمُ، "أنُلْقيه أم نَأكُلُه؟"، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم: "كُلوه إنْ شِئتُم؛ فإنَّ ذَكاتَه ذَكاةُ أمِّه"، أي : ذَكاتُها الَّتي أحَلَّتها وأحَلَّت جميعَ أجزائِها، أحَلَّتْه تبَعًا لها، ولأنَّه جُزءٌ مِن أجزائِها .
(🌼) فيشترط في الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام ، سليمة من العيوب ، بالغة السن المعتبرة شرعا ، ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى ، فتجوز الأضحية بكليهما .
(🌼) قال النووي رحمه الله في "المجموع" (8/364) : " فشرط المجزئ في الأضحية أن يكون من الأنعام ، وهي الإبل والبقر والغنم , سواء في ذلك جميع أنواع الإبل , وجميع أنواع البقر , وجميع أنواع الغنم من الضأن والمعز وأنواعهما , ولا يجزئ غير الأنعام من بقر الوحش وحميره وغيرها بلا خلاف , وسواء الذكر والأنثى من جميع ذلك , ولا خلاف في شيء من هذا عندنا " .
والله تعالى أعلى وأعلم .السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز أن تكون الأضحية أنثى وليست ذكر ؟اذا كان جائز ارجو الإجابة مع الدليل الشرعي ؟واذا ليست جائزة ارجو الإجابة مع الدليل الشرعي
وجزاكم الله كل خير

الشيخ جميل لافي حفظه الله
.

حكم العقيقة وشروطها


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماهي أحكام وطريقة وشروط العقيقة للمولود الذكر؟
وماهي كيفية توزيعها ؟
وهل هناك فرق بين الذكر والأنثى؟
---------------------------------------
الشيخ جميل لافي
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
() أولاً : العقيقة حكمها هي سنة مؤكدة ، عن المولود الذكر شاتين ، وعن الأنثى شاة واحدة .
() كما أمر النبي (صلى الله عليه وسلم) أن يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة ، ووقتها يوم السابع ، هذا هو الأفضل اليوم السابع ، وإن ذبحت بعد ذلك فلا حرج ، ولو بعد سنة أو سنتين أو أكثر ، وإذا لم يعق عنه أبوه وأحب أن يعق عن نفسه فهذا حسن فمشروع في حق الأب لكن لو عق عن نفسه أو عقت عن أمه أو أخوه فلا بأس ، فكله حسن إن شاء الله تعالى .
() والحديث يدل على ذلك : {{[حديثُ أمرِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن يعقَّ عن الغلامِ شاتانِ متكافئتانِ, وعن الأنثَى شاةٌ] }} .
الراوي: عائشة أم المؤمنين المحدث: ابن باز المصدر: مجموع فتاوى ابن باز - الصفحة أو الرقم: 49/18 خلاصة حكم المحدث: [ثابت] .
() ثانياً : أما بالنسبة لشروط العقيقة للذكر والأنثى على السواء ، فهي واحدة ، وهي كشروط الأضحية ، وهي :
1 - أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها لقوله تعالى: ( وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ )الحج/34 , وبهيمة الأنعام هي الإبل ، والبقر ، والغنم هذا هو المعروف عند العرب ، وقاله الحسن وقتادة وغير واحد .
2 - أن تبلغ السن المحدود شرعاً بأن تكون جذعة من الضأن ، أو ثنية من غيره لقوله صلى الله عليه وسلّم : " لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن " . رواه مسلم .
والمسنة : الثنية فما فوقها ، والجذعة ما دون ذلك .
فالثني من الإبل : ما تم له خمس سنين .
والثني من البقر : ما تم له سنتان .
والثني من الغنم ما تم له سنة .
والجذع : ما تم له نصف سنة ، فلا تصح التضحية بما دون الثني من الإبل والبقر والمعز ، ولا بما دون الجذع من الضأن .
3 - أن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء وهي أربعة :
ا ـ العور البين : وهو الذي تنخسف به العين ، أو تبرز حتى تكون كالزر ، أو تبيض ابيضاضاً يدل دلالة بينة على عورها .
ب ـ المرض البين : وهو الذي تظهر أعراضه على البهيمة كالحمى التي تقعدها عن المرعى وتمنع شهيتها ، والجرب الظاهر المفسد للحمها أو المؤثر في صحته ، والجرح العميق المؤثر عليها في صحتها ونحوه .
ج ـ العرج البين : وهو الذي يمنع البهيمة من مسايرة السليمة في ممشاها .
د ـ الهزال المزيل للمخ : لقول النبي صلى الله عليه وسلّم حين سئل ماذا يتقي من الضحايا فأشار بيده وقال : {{ أربعاً : العرجاء البين ظلعها ، والعوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعجفاء التي لا تنقى }} . رواه مالك في الموطأ من حديث البراء بن عازب .
() وفي رواية في السنن عنه رضي الله عنه قال : {{ قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال : " أربع لا تجوز في الأضاحي " وذكر نحوه }} . صححه الألباني من إرواء الغليل ( 1148 ) .
() ثالثاً : وأما الخلاف بين الذكر والأنثى في الذكر والأنثى ، فهو فقط في العدد ، كما ذكرت ، عن الذكر شاتين ، وعن الأنثى شاة واحدة .
() وهناك فرق أيضاً أن الحلق لشعر الرأس يكون للولد الذكر ، ويُتصدق بقيمة وزن شعره ما يُعادلها من الفضة ، ولا يُحلق شعر البنت الأنثى ، كما في الحديث التالي : {{ كلُّ غُلامٍ رَهينةٌ بعقيقتِهِ ؛ يُذبَحُ عنهُ يومَ سابِعِهِ ، ويُسَمَّى فيهِ ، ويُحلقُ رأسُهُ }}.
الراوي: سمرة بن جندب المحدث: الألباني المصدر: التعليقات الرضية - الصفحة أو الرقم: 143/3 خلاصة حكم المحدث: صحيح .
() فيكون من السنة التسمية للمولود ذكراً كان أم أنثى في الأسبوع ، ويعقُ عنهما ، ويُحلق رأس الغلام الذكر .
() رابعاً : وأما بالنسبة لكيفية توزيعها ، فأنت بالخيار ، إن شئت أكلتها كلها ، أو وزعتها كلها ، أو عزمت عليها ، أو أكلت وتصدقت وادخرت وأهديت ، وهذا الأفضل .
هذا والله تعالى أعلى وأعلم .

هل يشعر الميت بمن زاره

السائل : هل يشعر الميت بمن زاره ؟
---------------------------
الشيخ جميل لافي |
لا يشعر الميت بمن زاره ، ولكن تأتيه الحسنات بالدعاء والصدقة ، والنبي (ﷺ) عندما أمرنا بزيارة المقابر ، ليس من أجل الأموات ، بل من أجل تذكر الأخرة ، كما صح في الحديث الصحيح : {{ قَد كُنتُ نَهَيتُكُم عَن زيارةِ القُبورِ ، فقَدْ أذنَ لِمُحمَّدٍ في زيارَةِ قبرِ أمِّهِ ، فَزوروها فإنَّها تذَكِّرُ الآخِرةَ }} .الراوي: بريدة بن الحصيب الأسلمي المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترمذي - الصفحة أو الرقم: 1054 خلاصة حكم المحدث: صحيح .فالعبرة والعظة هي للأحياء ، والأموات ينتفعون بالدعاء ولو دعوت لهم وأنت في بيتك ... والله أعلم .

(•) السائل : بعد غزوه بدر وقف النبى صلى الله عليه وسلم يكلم صناديد قريش الذين قتلو ف بدرهل هذا خاص بالنبى ام انه مطلق؟
-----------------------------
الشيخ جميل لافي |
(•) نعم هي خصوصية فقط للنبي ، وحتى أن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) اعترض على النبي (ﷺ) ، فقال أتخاطب أناس قد جِيفوامن ثلاث ؟؟ فقال له : ما أنت بأسمع مهنم فقال شُراح الحديث : ما أنت بأسمع مهنم أي الأن ، وهذه لتقريعهم .... ثم بعد ذلك طمس الله على سمعهم فهم لا يسمعون إلى يوم القيامة ، ولا يسمع الثقلان الإنس والجن عذاب أهل القبور ، وتسمع باقي الخلائق صراخهم ...
(•) وجاء في الحديث الصحيح : {{ دخلَت عليَّ عجوزتانِ من عُجُزِ يَهودِ المدينةِ ، فقالتا : إنَّ أَهْلَ القبورِ يعذَّبونَ في قبورِهِم ، فَكَذَّبتُهُما ولم أنعَم أن أصدِّقَهُما ، فخَرجتا ودخلَ عليَّ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ فقُلتُ : يا رسولَ اللَّهِ ، إنَّ عَجوزتينِ من عُجزِ يَهودِ المدينةِ قالَتا : إنَّ أَهْلَ القبورِيعذَّبونَ في قبورِهِم ، قالَ : صدَقتا إنَّهم يعذَّبونَ عذابًا تسمعُهُ البَهائمُ كلُّها ، فما رأيتُهُ صلَّى صلاةً إلَّا تعوَّذَ مِن عذابِ القبرِ }} .الراوي: عائشة أم المؤمنين المحدث: الألباني - المصدر: صحيح النسائي - الصفحة أو الرقم: 2066 خلاصة حكم المحدث: صحيح .
(•) وفي رواية : {{ دخلَت عليَّ عجوزتانِ من عُجُزِ يَهودِ المدينةِ ، فقالتا : إنَّ أَهْلَ القبورِ يعذَّبونَ في قبورِهِم ، فَكَذَّبتُهُما ولم أنعَم أن أصدِّقَهُما ، فخَرجتا ودخلَ عليَّ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ فقُلتُ : يا رسولَ اللَّهِ ، إنَّ عَجوزتينِ من عُجزِ يَهودِ المدينةِ قالَتا : إنَّ أَهْلَ القبورِيعذَّبونَ في قبورِهِم ، قالَ : صدَقتا إنَّهم يعذَّبونَ عذابًا تسمعُهُ البَهائمُ كلُّها ، فما رأيتُهُ صلَّى صلاةً إلَّا تعوَّذَ مِن عذابِ القبرِ }} .الراوي: عائشة أم المؤمنين المحدث: الألباني - المصدر: صحيح النسائي - الصفحة أو الرقم: 2066 خلاصة حكم المحدث: صحيح .والله أعلم .