موقع الشيخ جميل لافي  
  • Integer vitae nulla!

    بسم الله الرحمان الرحيم

    إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيّئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلّ له ومن يضلل فلا هادي له، والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد الصادق الوعد الأمين وعلى إخوانه النبيّين والمرسلين ....

  • Suspendisse neque tellus

    بسم الله الرحمان الرحيم

    إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيّئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلّ له ومن يضلل فلا هادي له، والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد الصادق الوعد الأمين وعلى إخوانه النبيّين والمرسلين ....

  • Curabitur faucibus

    بسم الله الرحمان الرحيم

    إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيّئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلّ له ومن يضلل فلا هادي له، والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد الصادق الوعد الأمين وعلى إخوانه النبيّين والمرسلين ...

الأحد، 26 أغسطس 2018

مسائل في الأضاحي

هل يجوز يا شيخ ان اضحي عن ابي الميت بسورية وانا بتركيا كون ثمن الاضحية بسورية رخيصة وفي تركيا ثمنها مرتفع جزاك الله خيرا ؟؟

الإجابة

صفحة الشيخ جميل لافي الرسمية |
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
(🌼) أخي الكريم تُشرع الأضحية عن الأحياء وليس عن الأموات ، إلا في حالة واحده فقط ، وهي إذا أوصى الشخص قبل وفاته بأن يُضحى عنه وترك مالاً للأضحيه ...
(🌼) فالنبي  (ﷺ) توفيت زوجته خديجة (رضي الله عنها) في حياته وبناته وأبناءه ولم يُضحي عن أحدٍ منهم ، وإنما كان يُضحي عن نفسه وعن أهل بيته ، ولا مانع أن يشمل بدعاءه أمواته بأن يقول : بسم الله الله أكبر ، اللهم هذا منك وإليك ، فتقبل هذا عني وعن أهل بيتي أجمعين ، وعمن مات منهم ....
(🌼) ولا مانع أن تُضحي عن نفسك وعن أهل بيتك ووالدك تشمله بالأضحية ، وأن توكل أحد بأن يُضحي لك في سوريا ، فالتوكيل جائز إن كان المُوكل ثقة وأمين ، ويُضحي في زمن الأضاحي ، ويأخذ بشروط الأضحية ....
والله تعالى أعلى وأعلم .

شروط الأضحية

(•)شروط الأضحية
الشيخ جميل لافى

يشترط للأضحية ستة شروط :

أحدها :

(•)أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها لقوله تعالى: ( وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ )الحج/34 , وبهيمة الأنعام هي الإبل ، والبقر ، والغنم هذا هو المعروف عند العرب ، وقاله الحسن وقتادة وغير واحد .

الثاني :

(•)أن تبلغ السن المحدود شرعاً بأن تكون جذعة من الضأن ، أو ثنية من غيره لقوله صلى الله عليه وسلّم : " لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن " . رواه مسلم .
والمسنة : الثنية فما فوقها ، والجذعة ما دون ذلك .
فالثني من الإبل : ما تم له خمس سنين .
والثني من البقر : ما تم له سنتان .
والثني من الغنم ما تم له سنة .
والجذع : ما تم له نصف سنة ، فلا تصح التضحية بما دون الثني من الإبل والبقر والمعز ، ولا بما دون الجذع من الضأن .

الثالث :

(•)أن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء وهي أربعة :

العور البين : وهو الذي تنخسف به العين ، أو تبرز حتى تكون كالزر ، أو تبيض ابيضاضاً يدل دلالة بينة على عورها .

المرض البين : وهو الذي تظهر أعراضه على البهيمة كالحمى التي تقعدها عن المرعى وتمنع شهيتها ، والجرب الظاهر المفسد للحمها أو المؤثر في صحته ، والجرح العميق المؤثر عليها في صحتها ونحوه .

العرج البين : وهو الذي يمنع البهيمة من مسايرة السليمة في ممشاها .

الهزال المزيل للمخ : لقول النبي صلى الله عليه وسلّم حين سئل ماذا يتقي من الضحايا فأشار بيده وقال : " أربعاً : العرجاء البين ظلعها ، والعوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعجفاء التي لا تنقى ". رواه مالك في الموطأ من حديث البراء بن عازب ، وفي رواية في السنن عنه رضي الله عنه قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال : " أربع لا تجوز في الأضاحي " وذكر نحوه . صححه الألباني من إرواء الغليل ( 1148 )
فهذه العيوب الأربعة مانعة من إجزاء الأضحية

ويلحق بها ما كان مثلها أو أشد، فلا تجزىء الأضحية بما يأتي :

(•)العمياء التي لا تبصر بعينيها .
(•) المبشومة ( التي أكلت فوق طاقتها حتى امتلأت ) حتى تثلط ويزول عنها الخطر .
(•) المتولدة إذا تعسرت ولادتها حتى يزول عنها الخطر .
(•) المصابة بما يميتها من خنق وسقوط من علو ونحوه حتى يزول عنها الخطر .
(•) الزمنى وهي العاجزة عن المشي لعاهة .
(•) مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين .

فإذا ضممت ذلك إلى العيوب الأربعة المنصوص عليها صار ما لا يضحى به عشرة . هذه الستة وما تعيب بالعيوب الأربعة السابقة .

الشرط الرابع :

(•)أن تكون ملكاً للمضحي ، أو مأذوناً له فيها من قبل الشرع ، أو من قبل المالك فلا تصح التضحية بما لا يملكه كالمغصوب والمسروق والمأخوذ بدعوى باطلة ونحوه ؛ لأنه لا يصح التقرب إلى الله بمعصيته . وتصح تضحية ولي اليتيم له من ماله إذا جرت به العادة وكان ينكسر قلبه بعدم الأضحية .
وتصح تضحية الوكيل من مال موكله بإذنه .

الشرط الخامس :

(•)أن لا يتعلق بها حق للغير فلا تصح التضحية بالمرهون.

الشرط السادس :

(•)أن يضحي بها في الوقت المحدود شرعاً وهو من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة ، فتكون أيام الذبح أربعة : يوم العيد بعد الصلاة ، وثلاثة أيام بعده ، فمن ذبح قبل فراغ صلاة العيد ، أو بعد غروب الشمس يوم الثالث عشر لم تصح أضحيته ؛ لما روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : " من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء ". وروى عن جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال : شهدت النبي صلى الله عليه وسلّم قال : " من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى ". وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل " رواه مسلم.

(•)لكن لو حصل له عذر بالتأخير عن أيام التشريق مثل أن تهرب الأضحية بغير تفريط منه فلم يجدها إلا بعد فوات الوقت ، أو يوكل من يذبحها فينسى الوكيل حتى يخرج الوقت فلا بأس أن تذبح بعد خروج الوقت للعذر ، وقياساً على من نام عن صلاة أو نسيها فإنه يصليها إذا استيقظ أو ذكرها .

ويجوز ذبح الأضحية في الوقت ليلاً ونهارا ً، والذبح في النهار أولى ، ويوم العيد بعد الخطبتين أفضل ، وكل يوم أفضل مما يليه ؛ لما فيه من المبادرة إلى فعل الخير .

((نقلاً عن الشيخ محمد صالح المنجد بتصرف))

حكم الأضحية الأنثى


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
(🌼) نعم يجوز الأضحية بأنثى الغنم أو البقر أو النوق ، فلا فرق بينها وبين الذكور ...
(🌼) والدليل ما جاء في الحديث التالي :
(🌼) قال (ﷺ) : {{  ذكاةُ الجنينِ ذكاةُ أُمِّهِ }} .
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : الترمذي | المصدر : سنن الترمذي الصفحة أو الرقم: 1476 | خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح .
(🌼) وفي رواية : {{ عن أبي سعيدٍ الخدري قالَ سألتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ عنِ الجنينِ فقالَ كلوهُ إن شئتُم . وقالَ مسدَّدٌ قلنا يا رسولَ اللَّهِ ننحرُ النَّاقةَ ونذبحُ البقرةَ والشَّاةَ فنجدُ في بطنِها الجنينَ أنلقيهِ أم نأْكلُهُ قالَ كلوهُ إن شئتُم فإنَّ ذَكاتَهُ ذَكاةُ أمِّهِ }} .
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 2827 | خلاصة حكم المحدث : صحيح .
(🌼) التَّذكِيةُ الشَّرعيَّةُ شرطٌ لحِلِّ أكلِ الذَّبيحةِ، وقد أوضَحَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم ما يُباحُ أكلُه وما لا يُباحُ، وفي هذا الحديثِ يقولُ أبو سَعيدٍ الخُدْريُّ رَضِي اللهُ عنه: "سأَلتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم عَن الجنينِ"، أي: عن حُكْمِ أكْلِ الجنينِ الَّذي يَكونُ في بطنِ الحيَوانِ المذبوحِ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم : "كُلوه إن شِئتُم"، أي: إنَّ أكْلَه حلالٌ.
(🌼) وفي روايةِ مُسدَّدِ بنِ مُسَرهَدٍ : قال أبو سَعيدٍ الخُدْريُّ رَضِي اللهُ عنه: "قُلنا: يا رسولَ اللهِ، نَنحَرُ النَّاقةَ ونَذبَحُ البقرةَ والشَّاةَ، فنَجِدُ في بَطنِها الجنينَ"، والمرادُ بالجنينِ ما تَكوَّنَ فيه اللَّحمُ، "أنُلْقيه أم نَأكُلُه؟"، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم: "كُلوه إنْ شِئتُم؛ فإنَّ ذَكاتَه ذَكاةُ أمِّه"، أي : ذَكاتُها الَّتي أحَلَّتها وأحَلَّت جميعَ أجزائِها، أحَلَّتْه تبَعًا لها، ولأنَّه جُزءٌ مِن أجزائِها .
(🌼) فيشترط في الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام ، سليمة من العيوب ، بالغة السن المعتبرة شرعا ، ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى ، فتجوز الأضحية بكليهما .
(🌼) قال النووي رحمه الله في "المجموع" (8/364) : " فشرط المجزئ في الأضحية أن يكون من الأنعام ، وهي الإبل والبقر والغنم , سواء في ذلك جميع أنواع الإبل , وجميع أنواع البقر , وجميع أنواع الغنم من الضأن والمعز وأنواعهما , ولا يجزئ غير الأنعام من بقر الوحش وحميره وغيرها بلا خلاف , وسواء الذكر والأنثى من جميع ذلك , ولا خلاف في شيء من هذا عندنا " .
والله تعالى أعلى وأعلم .السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز أن تكون الأضحية أنثى وليست ذكر ؟اذا كان جائز ارجو الإجابة مع الدليل الشرعي ؟واذا ليست جائزة ارجو الإجابة مع الدليل الشرعي
وجزاكم الله كل خير

الشيخ جميل لافي حفظه الله
.

حكم العقيقة وشروطها


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماهي أحكام وطريقة وشروط العقيقة للمولود الذكر؟
وماهي كيفية توزيعها ؟
وهل هناك فرق بين الذكر والأنثى؟
---------------------------------------
الشيخ جميل لافي
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
() أولاً : العقيقة حكمها هي سنة مؤكدة ، عن المولود الذكر شاتين ، وعن الأنثى شاة واحدة .
() كما أمر النبي (صلى الله عليه وسلم) أن يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة ، ووقتها يوم السابع ، هذا هو الأفضل اليوم السابع ، وإن ذبحت بعد ذلك فلا حرج ، ولو بعد سنة أو سنتين أو أكثر ، وإذا لم يعق عنه أبوه وأحب أن يعق عن نفسه فهذا حسن فمشروع في حق الأب لكن لو عق عن نفسه أو عقت عن أمه أو أخوه فلا بأس ، فكله حسن إن شاء الله تعالى .
() والحديث يدل على ذلك : {{[حديثُ أمرِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن يعقَّ عن الغلامِ شاتانِ متكافئتانِ, وعن الأنثَى شاةٌ] }} .
الراوي: عائشة أم المؤمنين المحدث: ابن باز المصدر: مجموع فتاوى ابن باز - الصفحة أو الرقم: 49/18 خلاصة حكم المحدث: [ثابت] .
() ثانياً : أما بالنسبة لشروط العقيقة للذكر والأنثى على السواء ، فهي واحدة ، وهي كشروط الأضحية ، وهي :
1 - أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها لقوله تعالى: ( وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ )الحج/34 , وبهيمة الأنعام هي الإبل ، والبقر ، والغنم هذا هو المعروف عند العرب ، وقاله الحسن وقتادة وغير واحد .
2 - أن تبلغ السن المحدود شرعاً بأن تكون جذعة من الضأن ، أو ثنية من غيره لقوله صلى الله عليه وسلّم : " لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن " . رواه مسلم .
والمسنة : الثنية فما فوقها ، والجذعة ما دون ذلك .
فالثني من الإبل : ما تم له خمس سنين .
والثني من البقر : ما تم له سنتان .
والثني من الغنم ما تم له سنة .
والجذع : ما تم له نصف سنة ، فلا تصح التضحية بما دون الثني من الإبل والبقر والمعز ، ولا بما دون الجذع من الضأن .
3 - أن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء وهي أربعة :
ا ـ العور البين : وهو الذي تنخسف به العين ، أو تبرز حتى تكون كالزر ، أو تبيض ابيضاضاً يدل دلالة بينة على عورها .
ب ـ المرض البين : وهو الذي تظهر أعراضه على البهيمة كالحمى التي تقعدها عن المرعى وتمنع شهيتها ، والجرب الظاهر المفسد للحمها أو المؤثر في صحته ، والجرح العميق المؤثر عليها في صحتها ونحوه .
ج ـ العرج البين : وهو الذي يمنع البهيمة من مسايرة السليمة في ممشاها .
د ـ الهزال المزيل للمخ : لقول النبي صلى الله عليه وسلّم حين سئل ماذا يتقي من الضحايا فأشار بيده وقال : {{ أربعاً : العرجاء البين ظلعها ، والعوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعجفاء التي لا تنقى }} . رواه مالك في الموطأ من حديث البراء بن عازب .
() وفي رواية في السنن عنه رضي الله عنه قال : {{ قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال : " أربع لا تجوز في الأضاحي " وذكر نحوه }} . صححه الألباني من إرواء الغليل ( 1148 ) .
() ثالثاً : وأما الخلاف بين الذكر والأنثى في الذكر والأنثى ، فهو فقط في العدد ، كما ذكرت ، عن الذكر شاتين ، وعن الأنثى شاة واحدة .
() وهناك فرق أيضاً أن الحلق لشعر الرأس يكون للولد الذكر ، ويُتصدق بقيمة وزن شعره ما يُعادلها من الفضة ، ولا يُحلق شعر البنت الأنثى ، كما في الحديث التالي : {{ كلُّ غُلامٍ رَهينةٌ بعقيقتِهِ ؛ يُذبَحُ عنهُ يومَ سابِعِهِ ، ويُسَمَّى فيهِ ، ويُحلقُ رأسُهُ }}.
الراوي: سمرة بن جندب المحدث: الألباني المصدر: التعليقات الرضية - الصفحة أو الرقم: 143/3 خلاصة حكم المحدث: صحيح .
() فيكون من السنة التسمية للمولود ذكراً كان أم أنثى في الأسبوع ، ويعقُ عنهما ، ويُحلق رأس الغلام الذكر .
() رابعاً : وأما بالنسبة لكيفية توزيعها ، فأنت بالخيار ، إن شئت أكلتها كلها ، أو وزعتها كلها ، أو عزمت عليها ، أو أكلت وتصدقت وادخرت وأهديت ، وهذا الأفضل .
هذا والله تعالى أعلى وأعلم .

هل يشعر الميت بمن زاره

السائل : هل يشعر الميت بمن زاره ؟
---------------------------
الشيخ جميل لافي |
لا يشعر الميت بمن زاره ، ولكن تأتيه الحسنات بالدعاء والصدقة ، والنبي (ﷺ) عندما أمرنا بزيارة المقابر ، ليس من أجل الأموات ، بل من أجل تذكر الأخرة ، كما صح في الحديث الصحيح : {{ قَد كُنتُ نَهَيتُكُم عَن زيارةِ القُبورِ ، فقَدْ أذنَ لِمُحمَّدٍ في زيارَةِ قبرِ أمِّهِ ، فَزوروها فإنَّها تذَكِّرُ الآخِرةَ }} .الراوي: بريدة بن الحصيب الأسلمي المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترمذي - الصفحة أو الرقم: 1054 خلاصة حكم المحدث: صحيح .فالعبرة والعظة هي للأحياء ، والأموات ينتفعون بالدعاء ولو دعوت لهم وأنت في بيتك ... والله أعلم .

(•) السائل : بعد غزوه بدر وقف النبى صلى الله عليه وسلم يكلم صناديد قريش الذين قتلو ف بدرهل هذا خاص بالنبى ام انه مطلق؟
-----------------------------
الشيخ جميل لافي |
(•) نعم هي خصوصية فقط للنبي ، وحتى أن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) اعترض على النبي (ﷺ) ، فقال أتخاطب أناس قد جِيفوامن ثلاث ؟؟ فقال له : ما أنت بأسمع مهنم فقال شُراح الحديث : ما أنت بأسمع مهنم أي الأن ، وهذه لتقريعهم .... ثم بعد ذلك طمس الله على سمعهم فهم لا يسمعون إلى يوم القيامة ، ولا يسمع الثقلان الإنس والجن عذاب أهل القبور ، وتسمع باقي الخلائق صراخهم ...
(•) وجاء في الحديث الصحيح : {{ دخلَت عليَّ عجوزتانِ من عُجُزِ يَهودِ المدينةِ ، فقالتا : إنَّ أَهْلَ القبورِ يعذَّبونَ في قبورِهِم ، فَكَذَّبتُهُما ولم أنعَم أن أصدِّقَهُما ، فخَرجتا ودخلَ عليَّ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ فقُلتُ : يا رسولَ اللَّهِ ، إنَّ عَجوزتينِ من عُجزِ يَهودِ المدينةِ قالَتا : إنَّ أَهْلَ القبورِيعذَّبونَ في قبورِهِم ، قالَ : صدَقتا إنَّهم يعذَّبونَ عذابًا تسمعُهُ البَهائمُ كلُّها ، فما رأيتُهُ صلَّى صلاةً إلَّا تعوَّذَ مِن عذابِ القبرِ }} .الراوي: عائشة أم المؤمنين المحدث: الألباني - المصدر: صحيح النسائي - الصفحة أو الرقم: 2066 خلاصة حكم المحدث: صحيح .
(•) وفي رواية : {{ دخلَت عليَّ عجوزتانِ من عُجُزِ يَهودِ المدينةِ ، فقالتا : إنَّ أَهْلَ القبورِ يعذَّبونَ في قبورِهِم ، فَكَذَّبتُهُما ولم أنعَم أن أصدِّقَهُما ، فخَرجتا ودخلَ عليَّ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ فقُلتُ : يا رسولَ اللَّهِ ، إنَّ عَجوزتينِ من عُجزِ يَهودِ المدينةِ قالَتا : إنَّ أَهْلَ القبورِيعذَّبونَ في قبورِهِم ، قالَ : صدَقتا إنَّهم يعذَّبونَ عذابًا تسمعُهُ البَهائمُ كلُّها ، فما رأيتُهُ صلَّى صلاةً إلَّا تعوَّذَ مِن عذابِ القبرِ }} .الراوي: عائشة أم المؤمنين المحدث: الألباني - المصدر: صحيح النسائي - الصفحة أو الرقم: 2066 خلاصة حكم المحدث: صحيح .والله أعلم .

قراءة القرآن للميت

السائل : سعيد امين //
هل يجوز قراءة القران للميت ؟
عند وفاة شخص تنصب خيمة للعزاء و يقوم الجيران بإطعام المعزين فيها ثم في الليل يقوم الإمام و حفظة القران و الأهالي بتلاوة القران فيها فما رأي الشرع في هدا هل هي بدعة ام جائزة ؟؟
...........................................
الشيخ جميل لافي
(•)لا يجوز قراءة القرأن على الميت أو في بيوت العزاء ، فالميت لا ينتفع به ، فقد أفضى إلى ما قدم ، وطويت صحيفته ، ولا يصله شيء إلا كما جاء في الحديث التالي : {{ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، وعلم ينتفع به ، وولد صالح يدعو له }}الراوي: - المحدث: ابن تيمية - المصدر: مجموع الفتاوى - الصفحة أو الرقم: 1/191 خلاصة حكم المحدث: صحيح . &ابن باز - المصدر: مجموع فتاوى ابن باز - الصفحة أو الرقم: 340/4 خلاصة حكم المحدث: [ثابت] .
(•)فكل ما ذكرت أخي سعد هي من البدع ، بل تعود على المتوفى بالإثم والسيئات إن لم يوصي بعدم فعلها .قال الإمام الشافعي في كتابه الأم : ونكره الجلوس للتعزية .فالخيمة وصنع الطعام وقراءة القرأن كله من البدع التي تكلف بها الناس ، وستعود عليه بالأثآم والسيئات .والقرأن حياة للقلوب ، ومنهاج حياة ، وليس للقراءة على الأموات وفي العزايات .والله تعالى أعلى وأعلم
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
زهرة الكواكب ماذا يصل للميت !!

الشيخ جميل لافي|
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته..
(•) رحم الله أبيك وغفر له....
(•) قال (ﷺ) : {{ إذا مات ابنُ آدمَ انقطع عملُه إلا من ثلاثٍ : صدقةٍ جاريةٍ ، وعلمٍ ينتفعُ به ، وولدٍ صالحٍ يدعو له }} .
الراوي : - | المحدث : ابن تيمية | المصدر : مجموع الفتاوى الصفحة أو الرقم: 1/191 | خلاصة حكم المحدث : صحيح .
(•) فمما يصل الأموات الدعاء والصدقة ، ومن كرم الله عز وجل أنه لا يُضيع أجر المُحسنين ، فمن تصدق عن ميت كان له أجر الصدقة ، وللميت ثواب الصدقة ، وكذلك الدعاء ، ينتفع به كلاهما .... وحتى الذي يدل على الخير له مثل أجر الذي عمل به ،
(•) قال (ﷺ) : {{ أيما داعٍ دعا إلى ضلالةٍ فاتُّبِعَ ، فإنَّ عليه مثلَ أوزارِ من اتَّبَعه ، و لا ينقص من أوزارِهم شيئًا ، و أيما داعٍ دعا إلى هُدى فاتُّبِع ، فإنَّ له مثلَ أجورِ من اتبَعه ، و لا ينقصُ من أجورِهم شيئًا }} .
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم: 2712 | خلاصة حكم المحدث : صحيح .
والله تعالى أعلى وأعلم .

(•)والشيخ بإذن الله سينبهك بالنسبة لصلاتك التي تصلينها مرتين اعتقادا منك انه يصل ثوابها الى ابيك المتوفي ...

حكم حلق اللحية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل خلق اللحية حرام بارك الله فيكم

الإجابة

الشيخ جميل لافى
(•) وقال (ﷺ) : {{ من فطرة الإسلام: الغسل يوم الجمعة ، والاستنان ، وأخذ الشارب ، وإعفاء اللحى ، فإن المجوس تعفي شواربها وتحفي لحاها ، فخالفوهم: حذوا شواربكم وأعفوا لحاكم }} (السلسة الصحيحة 3123) .
(•) ولا يسع أي عالم يعلم هدي النبي (ﷺ) وقوله وفعله وأمره أن يقص لحيته أو يُبقي على أثرها أو يجعلها شبه لحية ...
(•) وإنظر أقوال العلماء الذين يُعتد بعلمهم وفهمهم فيها :

(•) قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري شرح صحيح البخاري": حقيقة الإعفاء الترك وترك التعرض لها أي اللحية، ويستلزم تكثيرها، وقال أيضاً: وفروا بتشديد الفاء من التوفير وهو الإبقاء، أي اتركوها وافرة، وإعفاء اللحية تركها على حالها .(•) الشافعية : قال الإمام الشافعي في كتابه "الأم": يحرم حلق اللحية. وكذلك نص الزركشي وأستاذه القفال الشاشي، على حرمة حلق اللحية، وكذلك الإمام النووي نص على حرمة حلق اللحية والأخذ منها .(•) المالكية : قد نص الإمام مالك كما نُقِل ذلك في المسير على خليل: على حرمة حلق اللحية وتقصيرها، وقال ابن عبد البر في "التمهيد": يحرم حلق اللحية ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال .(•) الحنفية : قال ابن عابدين في "الدر المختار": يحرم حلق اللحية وأما الأخذ منها وهي دون القبضة كما يفعله المغاربة ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد، وأخذها كلها فعل يهود الهنود ومجوس الأعاجم .(•) الحنابلة : قال السفاريني في "غذاء الألباب": والمعتمد في المذهب بحرمة حلق اللحية ونص في الإقناع على ذلك، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الاختيارات العلمية": يحرم حلق اللحية، والأخذ من طولها ومن عرضها .(•) الظاهرية : نقل الإمام أبو محمد بن حزم في "المُحلّى" الإجماع على أن قصّ الشارب وإعفاء اللحية فرض .(•) وقال شيخ الإسلام بن تيمية في شرح العمدة ( فأما حلقها فمثل حلق المرأة رأسها وأشد لأنه من المثلة المنهي عنها وهي محرمة) وقال أيضاً في الفتاوى الكبرى ( ويحرم حلق اللحية ويجب الختان) انتهى(•) قال الغزالي في "إحياء علوم الدين" الجزء الثاني: ونتف الفنكين بدعة، وهما جانبا العنفقه، وشهد عند عمر بن عبد العزيز رجل كان ينتف فنكيه فرد شهادته، ونقل أيضاً عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وابن أبي يعلى قاضي المدينة انه رد شهادة من كان ينتف لحيته .(•) ونقل العدوي عن الإمام مالك، كما في "حاشية العدوي على الرسالة" أنه قال: حلق ما تحت الحنك فعل المجوس .(•) وقال المباركفوري في "تحفة الاحوذي شرح سنن الترمذي": يحرم حلقها أو تقصيرها.(•) وقال الإمام النووي في شرح مسلم: والرأي المعتمد والذي عليه الأدلة عدم التعرض للحية لا من طولها ولا من عرضها وتركها على حالها، وقال في موضع آخر، واللحية زينة الرجال ومن تمام الخلق وبها ميز الله الرجال والنساء ومن علامات الكمال، ونتفها أول نباتها تشبه بالمرد وكذلك قصها أو حلقها من المنكرات الكبار. انتهى .(•) وقال القرطبي في الأحكام: لا يجوز، أي اللحية حلقها ولا نتفها ولا قصها .(•) وقال الإمام المحقق ابن القيم، في "التبيان في أقسام القرآن": وأما شعر اللحية ففيه منافع منها الزينة والوقار والهيبة، ولهذا لا يرى على الصبيان والنساء من الهيبة والوقار ما يُرى على ذوى اللحى. ثم قال في موضع آخر: ثم تأمل إذا بلغ الرجل والمرأة اشتركا في نبات العانة وشعر الإبط ثم ينفرد الرجل عن المرأة باللحية، فإن الله عز وجل جعل الرجل قيماً على المرأة، وميزه عليها بما له من المهابة والعقل والوقار، ومنعت المرأة من ذلك لكمال الاستمتاع بها لتبقى نضارة وجهها وحسنها لا يشينه الشعر (•) وقال العلامة ابن القيم رحمه اللهفي تهذيب السنن في كلامه على حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية ) الحديث- ما نصه: (وأما إعفاء اللحية فهو إرسالها وتوفيرها. كره لنا أن نقصها كفعل بعض الأعاجم وكان من زي آل كسرى قص اللحى وتوفير الشوارب، فندب صلى الله عليه وسلم أمته إلى مخالفتهم في الزي والهيئة..)

🌻 وأضيف أيضاً : نعم حلق اللحية حرام ، وكلمة حرام تعني العقاب لمن حلق وقصر لحيته لعموم الأدلة التي جاءت في ردي السابق ، والأمر جاء للوجوب وليس للندب والإستحباب ، وحتى الدعاة الذين يُسمون أنفسهم دعاة إن حلقوا لحاهم أو قصروها فهم أثمون ، وهم ليسوا قدوة لغيرهم من المسليمن ...
🌻 وأقول : من لم يكن قدوة في علمه وعمله وسمتة وشكله بما أمر به الشارع الحكيم ، فلا يصلح لأن نأخذ عنه ديننا ، ولا يصلح أن يكون قدوة للعوام ....
🌻 أما عن مصاحبة أو موافقة شخص يُصلي وحليق اللحية لا إثم على من رافقه أو وافقه على ما لا يخالف الشرع ، ولكنه اثم وعاصي بحلق اللحية ، ونحن لا نكفر بالكبيرة والمعصية ...
والله تعالى أعلى وأعلم .