حكم العقيقة وشروطها - موقع الشيخ جميل لافي  
  • Integer vitae nulla!

    بسم الله الرحمان الرحيم

    إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيّئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلّ له ومن يضلل فلا هادي له، والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد الصادق الوعد الأمين وعلى إخوانه النبيّين والمرسلين ....

  • Suspendisse neque tellus

    بسم الله الرحمان الرحيم

    إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيّئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلّ له ومن يضلل فلا هادي له، والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد الصادق الوعد الأمين وعلى إخوانه النبيّين والمرسلين ....

  • Curabitur faucibus

    بسم الله الرحمان الرحيم

    إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيّئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلّ له ومن يضلل فلا هادي له، والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد الصادق الوعد الأمين وعلى إخوانه النبيّين والمرسلين ...

الأحد، 26 أغسطس 2018

حكم العقيقة وشروطها


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماهي أحكام وطريقة وشروط العقيقة للمولود الذكر؟
وماهي كيفية توزيعها ؟
وهل هناك فرق بين الذكر والأنثى؟
---------------------------------------
الشيخ جميل لافي
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
() أولاً : العقيقة حكمها هي سنة مؤكدة ، عن المولود الذكر شاتين ، وعن الأنثى شاة واحدة .
() كما أمر النبي (صلى الله عليه وسلم) أن يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة ، ووقتها يوم السابع ، هذا هو الأفضل اليوم السابع ، وإن ذبحت بعد ذلك فلا حرج ، ولو بعد سنة أو سنتين أو أكثر ، وإذا لم يعق عنه أبوه وأحب أن يعق عن نفسه فهذا حسن فمشروع في حق الأب لكن لو عق عن نفسه أو عقت عن أمه أو أخوه فلا بأس ، فكله حسن إن شاء الله تعالى .
() والحديث يدل على ذلك : {{[حديثُ أمرِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن يعقَّ عن الغلامِ شاتانِ متكافئتانِ, وعن الأنثَى شاةٌ] }} .
الراوي: عائشة أم المؤمنين المحدث: ابن باز المصدر: مجموع فتاوى ابن باز - الصفحة أو الرقم: 49/18 خلاصة حكم المحدث: [ثابت] .
() ثانياً : أما بالنسبة لشروط العقيقة للذكر والأنثى على السواء ، فهي واحدة ، وهي كشروط الأضحية ، وهي :
1 - أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها لقوله تعالى: ( وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ )الحج/34 , وبهيمة الأنعام هي الإبل ، والبقر ، والغنم هذا هو المعروف عند العرب ، وقاله الحسن وقتادة وغير واحد .
2 - أن تبلغ السن المحدود شرعاً بأن تكون جذعة من الضأن ، أو ثنية من غيره لقوله صلى الله عليه وسلّم : " لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن " . رواه مسلم .
والمسنة : الثنية فما فوقها ، والجذعة ما دون ذلك .
فالثني من الإبل : ما تم له خمس سنين .
والثني من البقر : ما تم له سنتان .
والثني من الغنم ما تم له سنة .
والجذع : ما تم له نصف سنة ، فلا تصح التضحية بما دون الثني من الإبل والبقر والمعز ، ولا بما دون الجذع من الضأن .
3 - أن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء وهي أربعة :
ا ـ العور البين : وهو الذي تنخسف به العين ، أو تبرز حتى تكون كالزر ، أو تبيض ابيضاضاً يدل دلالة بينة على عورها .
ب ـ المرض البين : وهو الذي تظهر أعراضه على البهيمة كالحمى التي تقعدها عن المرعى وتمنع شهيتها ، والجرب الظاهر المفسد للحمها أو المؤثر في صحته ، والجرح العميق المؤثر عليها في صحتها ونحوه .
ج ـ العرج البين : وهو الذي يمنع البهيمة من مسايرة السليمة في ممشاها .
د ـ الهزال المزيل للمخ : لقول النبي صلى الله عليه وسلّم حين سئل ماذا يتقي من الضحايا فأشار بيده وقال : {{ أربعاً : العرجاء البين ظلعها ، والعوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعجفاء التي لا تنقى }} . رواه مالك في الموطأ من حديث البراء بن عازب .
() وفي رواية في السنن عنه رضي الله عنه قال : {{ قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال : " أربع لا تجوز في الأضاحي " وذكر نحوه }} . صححه الألباني من إرواء الغليل ( 1148 ) .
() ثالثاً : وأما الخلاف بين الذكر والأنثى في الذكر والأنثى ، فهو فقط في العدد ، كما ذكرت ، عن الذكر شاتين ، وعن الأنثى شاة واحدة .
() وهناك فرق أيضاً أن الحلق لشعر الرأس يكون للولد الذكر ، ويُتصدق بقيمة وزن شعره ما يُعادلها من الفضة ، ولا يُحلق شعر البنت الأنثى ، كما في الحديث التالي : {{ كلُّ غُلامٍ رَهينةٌ بعقيقتِهِ ؛ يُذبَحُ عنهُ يومَ سابِعِهِ ، ويُسَمَّى فيهِ ، ويُحلقُ رأسُهُ }}.
الراوي: سمرة بن جندب المحدث: الألباني المصدر: التعليقات الرضية - الصفحة أو الرقم: 143/3 خلاصة حكم المحدث: صحيح .
() فيكون من السنة التسمية للمولود ذكراً كان أم أنثى في الأسبوع ، ويعقُ عنهما ، ويُحلق رأس الغلام الذكر .
() رابعاً : وأما بالنسبة لكيفية توزيعها ، فأنت بالخيار ، إن شئت أكلتها كلها ، أو وزعتها كلها ، أو عزمت عليها ، أو أكلت وتصدقت وادخرت وأهديت ، وهذا الأفضل .
هذا والله تعالى أعلى وأعلم .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق