السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماهي أحكام وطريقة وشروط العقيقة للمولود الذكر؟
وماهي كيفية توزيعها ؟
وهل هناك فرق بين الذكر والأنثى؟
---------------------------------------
الشيخ جميل لافي
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
() أولاً : العقيقة حكمها هي سنة مؤكدة ، عن المولود الذكر شاتين ، وعن الأنثى شاة واحدة .
() كما أمر النبي (صلى الله عليه وسلم) أن يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة ، ووقتها يوم السابع ، هذا هو الأفضل اليوم السابع ، وإن ذبحت بعد ذلك فلا حرج ، ولو بعد سنة أو سنتين أو أكثر ، وإذا لم يعق عنه أبوه وأحب أن يعق عن نفسه فهذا حسن فمشروع في حق الأب لكن لو عق عن نفسه أو عقت عن أمه أو أخوه فلا بأس ، فكله حسن إن شاء الله تعالى .
() والحديث يدل على ذلك : {{[حديثُ أمرِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن يعقَّ عن الغلامِ شاتانِ متكافئتانِ, وعن الأنثَى شاةٌ] }} .
الراوي: عائشة أم المؤمنين المحدث: ابن باز المصدر: مجموع فتاوى ابن باز - الصفحة أو الرقم: 49/18 خلاصة حكم المحدث: [ثابت] .
() ثانياً : أما بالنسبة لشروط العقيقة للذكر والأنثى على السواء ، فهي واحدة ، وهي كشروط الأضحية ، وهي :
1 - أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها لقوله تعالى: ( وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ )الحج/34 , وبهيمة الأنعام هي الإبل ، والبقر ، والغنم هذا هو المعروف عند العرب ، وقاله الحسن وقتادة وغير واحد .
2 - أن تبلغ السن المحدود شرعاً بأن تكون جذعة من الضأن ، أو ثنية من غيره لقوله صلى الله عليه وسلّم : " لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن " . رواه مسلم .
والمسنة : الثنية فما فوقها ، والجذعة ما دون ذلك .
فالثني من الإبل : ما تم له خمس سنين .
والثني من البقر : ما تم له سنتان .
والثني من الغنم ما تم له سنة .
والجذع : ما تم له نصف سنة ، فلا تصح التضحية بما دون الثني من الإبل والبقر والمعز ، ولا بما دون الجذع من الضأن .
3 - أن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء وهي أربعة :
ا ـ العور البين : وهو الذي تنخسف به العين ، أو تبرز حتى تكون كالزر ، أو تبيض ابيضاضاً يدل دلالة بينة على عورها .
ب ـ المرض البين : وهو الذي تظهر أعراضه على البهيمة كالحمى التي تقعدها عن المرعى وتمنع شهيتها ، والجرب الظاهر المفسد للحمها أو المؤثر في صحته ، والجرح العميق المؤثر عليها في صحتها ونحوه .
ج ـ العرج البين : وهو الذي يمنع البهيمة من مسايرة السليمة في ممشاها .
د ـ الهزال المزيل للمخ : لقول النبي صلى الله عليه وسلّم حين سئل ماذا يتقي من الضحايا فأشار بيده وقال : {{ أربعاً : العرجاء البين ظلعها ، والعوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعجفاء التي لا تنقى }} . رواه مالك في الموطأ من حديث البراء بن عازب .
() وفي رواية في السنن عنه رضي الله عنه قال : {{ قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال : " أربع لا تجوز في الأضاحي " وذكر نحوه }} . صححه الألباني من إرواء الغليل ( 1148 ) .
() ثالثاً : وأما الخلاف بين الذكر والأنثى في الذكر والأنثى ، فهو فقط في العدد ، كما ذكرت ، عن الذكر شاتين ، وعن الأنثى شاة واحدة .
() وهناك فرق أيضاً أن الحلق لشعر الرأس يكون للولد الذكر ، ويُتصدق بقيمة وزن شعره ما يُعادلها من الفضة ، ولا يُحلق شعر البنت الأنثى ، كما في الحديث التالي : {{ كلُّ غُلامٍ رَهينةٌ بعقيقتِهِ ؛ يُذبَحُ عنهُ يومَ سابِعِهِ ، ويُسَمَّى فيهِ ، ويُحلقُ رأسُهُ }}.
الراوي: سمرة بن جندب المحدث: الألباني المصدر: التعليقات الرضية - الصفحة أو الرقم: 143/3 خلاصة حكم المحدث: صحيح .
() فيكون من السنة التسمية للمولود ذكراً كان أم أنثى في الأسبوع ، ويعقُ عنهما ، ويُحلق رأس الغلام الذكر .
() رابعاً : وأما بالنسبة لكيفية توزيعها ، فأنت بالخيار ، إن شئت أكلتها كلها ، أو وزعتها كلها ، أو عزمت عليها ، أو أكلت وتصدقت وادخرت وأهديت ، وهذا الأفضل .
هذا والله تعالى أعلى وأعلم .
الأحد، 26 أغسطس 2018
حكم العقيقة وشروطها
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق