(•) والله إن هذا من الطامات بأن تقوم مدرسة إمرأة بتدريس شباب سواء في الثانوية أو الجامعه ، فالشباب في هذه السنة الحرجة ، وسن المراهقة يُجاهد نفسه في الحفاظ عليها من الإغواء والنظر ومقدمات الزنا ، فكيف إذا أحضر الزنا ووضع أمامه ... ؟؟
(•) ففي هذه الحالة عمل المرأة أجزم أنه حرام بهذا الإختلاط الذي لا ضرورة له ، والإثم يقع على عاتق من وظفها ومن عينها ومن رضي لها أن تعلم الشباب ، ومن رضي بالإختلاط بين الذكور والإناث في المدارس والجامعات ....
(•) وأيضاً يقع الإثم على هذه المعلمة ومن رضي لها بذلك من أوليائها ...
(•) قال (ﷺ) : {{ ما رأيتُ شيئًا أشبهَ باللَّمَمِ مما قال أبو هريرةَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم:إن اللهَ كتبَ على ابنِ آدمَ حظَّه من الزنا،أدرك ذلك لا محالةَ ، فزنا العينِ النظرُ، وزنا اللسانٍِ المَنطِقُ، والنفسُ تَمنَّى وتشتهِي، والفرجُ يصدقُ ذلك أو يكذبُه }} .الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 6612 خلاصة حكم المحدث: [صحيح] .
(•) وفي رواية : {{ إن اللهَ كتب على ابنِ آدمَ حظَّه من الزنا ، أدرك ذلك لا محالةَ ، فزنا العينِ النظرُ ، وزنا اللسانِ المنطقُ ، والنفسُ تتمنى وتشتهي ، والفرجُ يصدقُ ذلك كلَّه أو يكذبُه }} .الراوي: أبو هريرة المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 6243 خلاصة حكم المحدث: [صحيح] .
(•) فعلى الطلاب أن يغضوا أبصارهم بقدر المستطاع فذلك أزكى لهم ....
(•) قال تعالى : {{ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ }} النور 30 - 31 .
(•) وقال (ﷺ) : {{ يا عليُّ لا تُتبعِ النَّظرةَ النَّظرةَ ، فإنَّ لَكَ الأولى وليسَت لَكَ الآخرَةُ }} الراوي: بريدة بن الحصيب الأسلمي المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 2149 خلاصة حكم المحدث: حسن .والله تعالى أعلى وأعلم .
(•) لا يجوز للمرأة أن تعمل في عمل فيه اختلاط ، فتفقد حيائها بذلك تدريجياً ...
وعمل المرأة المسموح به في الإسلام هو : في مجال التدريس والطب والتمريض ... ، وهذا خاص فقط في أقسام النساء والفتيات الذي لا اختلاط فيه ، وغير ذلك لا يسمح أهل العلم بعمل المرأة إلا إذا كانت ضرورة قصوى ، ولا معيل لهم إلا هذا العمل ، فإذا عملت في عمل فيه اختلاط فعليها أن تحفظ وتحافظ على نفسها ، وألا تخلط وتخالط الرجال بقدر المستطاع ، وعليها ألا تخضع بالقول ، وأن لا تمازح الرجال .... إلخ من الضوابط ....
والله تعالى أعلى وأعلم
الأحد، 26 أغسطس 2018
حكم الاختلاط
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق