*سائلة تقول↓↓*
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيراً شيخنا الفاضل ونفع بك الأمة وتقبل منك
ما الحكمة من عدة المطلقة والمتوفى عنها زوجها ؟؟؟؟
*إجابة الشيخ/جميل لافي...↓↓*
*وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته*
*هذه إجابة سابقة لي في الفيسبوك للتوضيح في هذه المسألة ...*
الحكمة من عدة المتوفى عنها زوجها والتي تكون محتمل ان تكون حامل ..؟
الشيخ جميل لافى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
..
() قال ابن قدامة في المغني : أجمع أهل العلم على أن عدة الحرة المسلمة غير ذات الحمل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشر مدخولاً بها أو غير مدخول بها ، سواء كانت كبيرة بالغة أو صغيرة لم تبلغ، وذلك لقوله تعالى : {{ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً }} البقرة: 234 .
وقال النبي (صلى الله عليه وسلم) : {{ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحد على ميت فوق ثلاث؛ إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً }} متفق عليه . انتهى من المغني.
() والعدة مدة شرعها الله عز وجل بعد الطلاق ، وبعد الوفاة لحكم كثيرة ليست مجرد براءة الرحم ، بل لحكمٍ كثيرة منها براءة الرحم لئلا تجتمع المياه في الرحم فتشتبه الأنساب ، ومنها احترام الميت وأن يبقى له حرمة في نفس الزوجة ، وصيانة لها عن التطلع للرجال من حين الوفاة ، كما جعل الله للمطلق كذلك عدةً لزوجته معروفة ثلاث حيضات إن كانت تحيض أو ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض ، فالمقصود أنه ليست الحكمة فقط مجرد براءة الرحم ، بل هناك حكم أخرى وأسرار أخرى غير مجرد براءة الرحم .
() وقد نبه على ذلك العلامة ابن القيم (رحمه الله) في كتابه إعلان الموقعين ونبه غيره على ذلك من أهل العلم ، ولهذا يجب على المرأة أن تعتدّ مطلقاً ، ولو كان ما دخل بها إذا مات عنها ، (( وحتى ولو ما دخل بها )) ، إذا عقد عليها ومات عنها قبل أن يدخل بها فالأدلة عامة تعمها وتعم غيرها ، فعليها أن تعتدّ أربعة أشهرٍ وعشرا ، وإن كان معلوماً أنه ليس برحمها شيء ، فإن التي لم يدخل بها ليس برحمها شيء من الزوج ، وهكذا لو كانت صغيرة عقد عليها وهي صغيرة بنت خمس سنين أو تسع سنين ثم مات عنها وقد علم أنه لم يدخل بها ، فالحاصل أن العدة عامة للصغيرة والكبيرة والمدخول بها وغير المدخول بها إذا كانت (( من وفاة )) ، أما التفصيل فهو في الطلاق لا في الوفاة ، في عدة الحيض إذا كانت غير مدخول بها لا عدة عليها في الطلاق ، أما الوفاة فإن العدة ثابتة مطلقاً ، ولو لم يدخل بها وحتى ولو علم براءة الرحم .
والله تعالى أعلى وأعلم .
#أدمن
الشيخ جميل لافي
|
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
(•) قال تعالى : {{ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوۤءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيۤ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوۤاْ إِصْلاَحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ }} البقرة 228 .
(•) وقال تعالى : {{ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِيۤ أَنْفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ }} البقرة 234 .
(•) بداية لابد من التنبيه على أن عدة المطلقة ليست ثلاثة أشهر وإنما هي ثلاثة قروء، إلا إذا كانت من غير ذوات الحيض وذلك لقوله تعالى " وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ" [البقرة، آية 228] وعليه فقد تقل مدة عدة المطلقة عن ثلاثة شهور وقد تزيد، وذلك بحسب مدة الدورة الشهرية التي تقضيها المرأة بين الطهر والحيض.
وأما عن وجه الفرق بين عدة المطلقة وعدة المتوفى عنها زوجها، ولماذا كانت ثلاثة قروء للمطلقة وأربعة أشهر وعشراً للمتوفى عنها زوجها، فهذا أولاً وقبل كل شيء حكم الله وشرعه سبحانه، ولكن لو حاولنا أن نتلمس وجوه الفرق بالعقل والفهم للمسنا بعض الوجوه والحكم من التفريق منها أن مدة عدة المطلقة المقصود الرئيس منها الاستبراء للرحم، وهذا يتحقق قطعاً بثلاثة قروء.
أما عدة المتوفى عنها زوجها فهناك مقصود آخر رئيس إضافة إلى الاستبراء ألا وهو إظهار الحزن على الزوج، ومواساة الأهل بفقدان ابنهم وهذا يحتاج لفترة أطول حتى تسكن النفوس، ولذلك كانت مدة العدة للمتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً، وقد تكون هناك حكم أخرى من التفريق لا علم لنا بها، ولكن على كل الأحوال فهذا حكم الله الذي لا ريب فيه ولا اعتراض عليه.
(•) وعدة المرأة المدخول بها والمطلقة طلقة رجعية هي ثلاثة قروء، وسواءً كان الطلاق على يد مأذون أم لم يكن ما دامت هذه المطلقة من النساء اللواتي يحضن، ومعروفٌ أن مدة كل قرء تختلف من امرأة لأخرى، وقد تصل مدة عدة المطلقة إلى أقل من شهرين، وقد تزيد عن ثلاثة أشهر، وكل هذا بحسب حال كل امرأة وما تقضيه من مدة الطهر والحيض في كل مرة من أقرائها.
ولكن هنا لابد من الإشارة إلى أن المرأة المدخول بها والمطلقة طلقة رجعية يحق لزوجها مراجعتها إلى عصمته ما لم تنته العدة، وذلك بدون عقد ولا مهر ولا رضا من المطلقة، أي أن المطلقة رجعياً تكون في حكم الزوجة ما لم تنته عدتها، فإذا انتهت عدتها أصبحت مطلقةً بائناً فلا تحل لمطلقها إلا بعقد جديد ومهر جديد ورضاها.
(•) صحيح أن هناك وسائل طبية حديثة يمكن بها اكتشاف ومعرفة ما إذا كانت المرأة حاملاً أم لا، ولكن الأمر بالعدة أولاً وقبل كل شيء هو حكم تعبدي لابد من الالتزام به، ثم إنه لا يمكن القول بأن الحكمة من العدة محصورة في استبراء الرحم فقط، وإن كان هذا الأمر أهم مقاصدها، فثمة مقاصد أخرى يمكن تلمسها، وذلك كإعطاء فرصة للزوجين للمراجعة والتفكير قبل أن يُغلق الباب خاصة إذا كان الطلاق رجعياً.
كذلك فإن كثيراً من الأحيان ما تقع أخطاء نتيجة استخدامات الآلات الطبية الحديثة، والأمر يتعلق بقضية نسب وأبوة وبنوة فلزم الاحتياط، وعدم الاكتفاء بالآلات الطبية لتقرير انتهاء العدة مع عدم ممانعة الشرع في استعمال هذه التكنولوجيا لمعرفة حالة المرأة دون أن يكون ذلك مقياساً لانتهاء مدة العدة أم عدم انتهائها.
(•) عدة المطلقة تختلف باختلاف حال المرأة، فإن كانت المرأة من ذوات الحيض وهي ليست حاملاً فعدتها ثلاثة قروء لقوله تعالى " وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ" [البقرة، آية 228] أما إذا كانت المرأة المطلقة حاملاً فعدتها تنتهي بالوضع لقوله تعالى :" وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ" [الطلاق، آية 4].
أما إذا كانت المرأة المطلقة ليست من ذوات الحيض وليست حاملاً كأن كانت صغيرة أو يائساً فعدتها ثلاثة أشهر لقوله تعالى: " وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنْ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ" [الطلاق، آية 4].
أما إذا كانت من ذوات الحيض ولكن لا تأتيها العادة إلا بعد سنة فذهب بعض العلماء كالمالكية والحنابلة إلى أنها تعتد عدة المرتابة في الحمل مدة تسعة أشهر، إضافة إلى عدة اليائسة ثلاثة أشهر، فتكمل سنة كاملة تحل بعدها للأزواج إن لم تر الدم، وذهب فريق آخر منهم أبو حنيفة والشافعي في الجديد إلى أن العدة تكون في هذه الحالة بالأقراء مهما طالت مدتها، ولعل الرأي الأول أيسر وأكثر واقعية والله أعلم
نعم يوجد فرق بين مايجب على المعتدة من طلاق رجعي وبين المعتدة من طلاق بائن.فالمطلقة رجعيا هي في حكم الزوجة تماما مادامت في العدة لها ماللزوجات من حقوق من نفقة وكسوة ومأكل ومشرب....يتبع --------- 2
|
أما المطلقة طلاقاً بائناً سواءً بينونة صغرى أم كبرى فقد انتهت رابطة الزوجية بهذا الطلاق، فإن كانت البينونة صغرى فلا تحل لزوجها إلا بعقد جديد ومهر ورضاها، أما إذا كانت البينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره دون أن يكون عن سابق اتفاق على أن يكون زواجها الثاني كوسيلة لإعادتها للزوج الأول (فيما يعرف بالمحلل).
وعلى ذلك فإن المعتدة من طلاق رجعي لا يجب عليها أن تستتر عن مطلقها أو أن تخرج من بيته بل على العكس يستحب لها أن تتحبب له وتعمل على أن ترجع إليه، أما المعتدة من طلاق بائن بينونة صغرى أو كبرى فقد انفرط عقد الزوجية بينهما وصارت بذلك أجنبية عنه ويجب عليها أن تستتر منه، ولا تختلي به لأنها ليست بزوجة ولا في حكم الزوجة.
(•) اتفق العلماء على أن الإجهاض بعد الأشهر الأربعة الأولى (120 يوماً) حرام، وهو قتل للنفس التي حرم الله، واختلفوا في الإجهاض قبل هذه المدة، أي في الأشهر الأولى للحمل، ولكن الرأي الراجح والأحوط والذي تطمئن إليه النفس أن الإجهاض بمجرد ثبوت الحمل سواءً في الأشهر الأولى أم الأخيرة يعتبر حراماً شرعاً ما لم يكن هناك ضرورة قصوى تتعلق بخطر قطعي يلحق بحياة الأم، أما عدة المرأة المطلقة في حالة الإجهاض، فينظر إلى الجنين (السقط) فإن كانت صورة خلقته البشرية قد ظهرت ولو جزئياً فإن عدتها تنتهي بهذا الإجهاض كسائر أولات الأحمال، أما إن لم تتصور خلقته ونزلت على هيئة نطفة أو علقة غير مخلقة، فلا تنتهي عدتها ويلزمها أن تعتد ثلاثة قروء والله أعلم.
(•) عدة المرأة المتوفى عنها زوجها (الأرملة) أربعة أشهر وعشرة أيام كما نص على ذلك القرآن الكريم في قوله تعالى " وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً" وبغض النظر عن عدد أيام الشهر، فليس بالضرورة أن يستكمل الشهر ثلاثين يوماً، فالشهر في ديننا قد يكون ثلاثين يوماً وقد يكون تسعة وعشرين يوماً كما أخبر بذلك رسول الله، وما دامت عدة المرأة المتوفى عنها زوجها محتسبة بالشهور كما ورد في القرآن الكريم فلا عبرة بعدد الأيام، أي حتى لو نقصت مدة العدة في هذه الحالة عن 130 يوماً فلا بأس، المهم أن تستكمل أربعة أشهر وعشرة أيام حتى لو ثبت أن الأشهر التي اعتدت فيها أو بعضها هي تسعة وعشرين يوماً.
(•) المرأة المعتدة من وفاة ينبغي أن تكون في حالة حزن وحداد على فراق زوجها، وفي حالة مواساة لأهل زوجها وأولاده إن كان له أولاد، وعليه ينبغي أن تلتزم بيت الزوجية في هذه الفترة لا تخرج منه ما دام لا يتسبب لها البقاء فيه بضرر ديني أو دنيوي.
ولكن ليس معنى ذلك أن تظل حبيسة البيت، فيجوز لها أن تخرج لحاجتها من شراء وبيع وعمل وزيارة لذي رحم أو قريب، وينبغي عليها أن تجتنب مظاهر التزين والتجمل والتطيب أو تلبس اللباس الملون اللافت للأنظار والمخالف لحالة الحداد والحزن. وأن تبقى على هذا الحال من الحداد مدة أربعة أشهر وعشرة أيام حتى إذا انتهت هذه المدة جاز لها ما امتنع عليها في فترة العدة، وحلّت للأزواج.
(•) ولكن ليس معنى ذلك أن تظل حبيسة البيت، فيجوز لها أن تخرج لحاجتها من شراء وبيع وعمل وزيارة لذي رحم أو قريب، وينبغي عليها أن تجتنب مظاهر التزين والتجمل والتطيب أو تلبس اللباس الملون اللافت للأنظار والمخالف لحالة الحداد والحزن. وأن تبقى على هذا الحال من الحداد مدة أربعة أشهر وعشرة أيام حتى إذا انتهت هذه المدة جاز لها ما امتنع عليها في فترة العدة، وحلّت للأزواج.
(•) هذه المرأة التي هجرها زوجها لمدة عشر سنوات ولا ينفق عليها، فإنها تعتبر زوجة له ما لم تقم بأي إجراء لفسخ العلاقة الزوجية بينهما، وكان من حقها أن تفعل ذلك... ولكن أما وقد سكتت ورضيت فهي زوجة، فإذا مات لزمتها عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام، وهجر زوجها لها لا يؤثر في ثبوت العدة مهما طالت مدة الهجر. هذا والله أعلم.
والله تعالى أعلى وأعلم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق