() تعريف الإجهاض في اللّغة على : إلقاء الحمل ناقص الخلق ، أو ناقص المدّة ، سواء من المرأة أو غيرها ، والإطلاق اللّغويّ يصدق سواء كان الإلقاء بفعل فاعل أم تلقائيّاً .
() تعريف الإجهاض في الاصطلاح : هو إسقاط المرأة جنينها بفعل منها أو من غيرها .
() وفي اصطلاح الأطباء : عرف بأنه خروج محتويات الرحم قبل مرور ثمانية وعشرين أسبوعاً، وذلك أنه قبل مرور هذه المدة يكون غير قابل للحياة، فإذا سقط بعدها فلا يسمى إجهاضاً من الناحية الطبية،وإنما يسمى ولادة قبل الأوان .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأصول الشرعية التي جاءت بتقرير حُرمة هذه المسألة هي :
1- الأدلة من الكتاب والسنة النبوية الدالة على حرمة الجنين, والواردة في حكم العزل, والإسقاط عموما.
2- الإجماع الوارد في بعض المسائل كحرمة الاسقاط بعد النفخ بلا ضرورة.
3- القواعد الشرعية الكبرى المعتبرة كقاعدة الدفع أهون من الرفع .
4- القياس الصحيح المستعمل في بعض المسائل.
المبحث الأول: حكم اسقاط الجنين قبل نفخ الروح.
() اختلف أهل العلم في حكم اسقاط الجنين قبل نفخ الروح فيه على أقوال:
@ القول الأول : تحريم الإسقاط في جميع الأطوار ، وهو قول أكثر المالكية([15])، وبعض الحنفية، والغزالي([16]) وابن العماد وابن حجر([17]) من الشافعية ، وابن الجوزي من الحنابلة([18])، وقول الظاهرية وهو واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن رجب والعز بن عبد السلام _رحمهم الله
__________________________
# الأدلة على التحريم :
* الدليل الأول : حديث أبي هريرة أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ (قضى في جنين امرأة من بني لحيان بغرة عبد أو أمة ) .
* الدليل الثاني : وقوله تعالى : (ثم جعلناه نطفة في قرار مكين)
- قال الشوكاني رحمه الله: (المراد بالقرار المكين الرحم , وعبر هنا بالقرار الذي هو مصدر مبالغة)([21])
فإذا كانت النطفه محفوظه قد وصفها الله بأنها في قرار مكين, وبأنها أول مراحل الانسان كان القصد إلى استخراجها من قرارها المكين , اتلافا لها وتعديا عليها , ومخالفة لمقصود الشارع من الرحم .
* الدليل الثالث : قالوا إن هذه النطفة مبدأ الحياة، وإذا كان لا يجوز إتلاف الحي فكذلك السقط الذي هو مبدأ الحياة.
وهذا الدليل مبناه على قياس الاسقاط بالوأد بجامع اشتراكهما في القتل، إذ الإسقاط قتل ما تهيأ ليكون إنساناً، والوأد قتل ما كان انسانا, وهو محرم بالإجماع, فكذلك الإسقاط .
* الدليل الرابع: أن إقامة الحد والقصاص واجب والواجب معجل، وإذا ارتكبت المرأة موجبا للحد, وثبت أن هذه المرأة حامل في أي مرحلة كان حملها فإنه لا يجوز إقامة الحد والقصاص عليها حتى تضع ما في بطنها, ولو كان نطفة، فلم يكن الصحابة حال عملهم بذلك يستفصلون في أي مرحلة من الحمل هي ,بل نقل الاجماع على ذلك.
- قال ابن قدامة رحمه الله : (ولا يقام الحد على حامل حتى تضع, سواء كان الحمل من زنى أو غيره لا نعلم في هذا خلافا) .
- وقال ابن المنذر: (أجمع العلماء على أن الحامل لا ترجم حتى تضع)
فأُخر الحد الواجب والقصاص الواجب من أجل هذه النطفة، ولا يؤخر الواجب إلا لشيء محترم لا يجوز انتهاكه وهو حرمة الجنين.
* الدليل السادس: ماذكره الغزالي من تشبيه تقابل ماء الزوجين بالإيجاب والقبول .
* الدليل السابع : قالوا إن في الاسقاط مخالفة لحكمة من حكم النكاح
- قال ابن الجوزي: (لما كان موضوع النكاح لطلب الولد, وليس من كل الماء يكون, فإذا تكون حصل المقصود من النكاح, فتعمد اسقاطه مخالف ارادة الحكمة) .
............................
@ والرأي في هذه المسألة يعود أيضاً للأطاباء ، من ناحيتين : ــــــــــــ
*1 - وهذا القول اليه مال جمع من الاطباء المعاصرين الذين لهم اهتمام فقهي استنادا الى ان للجنين تحركات وتسمع له نبضات قلب فلا يجوز والحالة هذه عندهم اسقاطه .
يقول الدكتور حسان حتحوت في معرض سرد ما تبين له وللاطباء في هذا الجانب : (الجنين حي من بدء حمله، وأنه ينساب نامياً في تناغم واتصال، وأن قلبه ينبض في شرايينه منذ أسبوعه الخامس، وأن جنين الأشهر الثلاثة تام الخلقة وإن كان صغير الحجم، وأنه تكوّن وإنما يكبر وينضج بعد ذلك، وأن الجنين يتحرك ونرصد بأجهزتنا حركته ونسمع دقات قلبه قبل أن تحس أمه بحركاته بزمان طويل، وأعلم من الناحية الطبية أن قتل الجنين قتل نفس)
* 2 - تقرير الطبيبة المسلمة بحالة المريضة من حيث ضرر الحمل عليها أو على الجنين ، فتكون الكلمة الأولى والأخيرة في تقرير الإجهاض : للطبيبة المسلمة فقط بحسب حالة الحامل .والله تعالى اعلى وأعلم .
الشيخ جميل لافي
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته|
الإجهاض هو قتل للنفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق ، فلا يجوز الإجهاض إلا للضرورة القصوى ، وهو إذا هناك خوف وخطر على حياة الأم ، فحينها يُصار إلى الإجهاض وهذا تقرره الطبيبة المسلمة .
قال تعالى : {{ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا }} النساء 92 .
والله تعالى أعلى واعلم .
ومن اسقطت جنينها :
(•) فالحكم هو أن تتوب إلى الله توبة نصوحة ، وتكثر من الإستغفار ، ولا يوجد اليوم رقاب لإعتقاها ، والديّة تكون للزوج ، إلا إذا كان شريكاً معها في الإثم فهو يتحمل مثلها تماماً ، ومن ثم صيام شهرين متتابعين توبة إلى الله تعالى كما جاء في الأية ....
والله تعالى أعلى وأعلم .
الشيخ جميل لافي|
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
(•) نفخ الروح في الجنين يكون بعد 120 يوم من الحمل ، أي أربعة أشهر ....
(•) قال (ﷺ) : {{ إنَّ أحدَكُم يُجمَعُ خلقُهُ في بطنِ أمِّهِ أربعينَ يومًا ثمَّ يَكونُ في ذلك عَلقةً مثلَ ذلِكَ ، ثمَّ يَكونُ مضغةً مثلَ ذلِكَ ، ثمَّ يرسلُ الملَكُ فينفخُ فيهِ الرُّوحَ ويؤمرُ بأربعٍ ، كلِماتٍ : بكَتبِ رزقِهُ وأجلِهُ وعملِهُ وشقيٌّ أو سعيدٌ ، فوالَّذي لا إلَهَ غيرُهُ إنَّ أحدَكُم ليَعملُ بعملِ أَهْلِ الجنَّةِ حتَّى ما يَكونُ بينَهُ وبينَها إلَّا ذِراعٌ فيسبقُ عليهِ الكتابُ فيعمل بعملِ أَهْلِ النَّارِ فيدخلُها ، وإنَّ أحدَكُم ليعملُ بعملِ أَهْلِ النَّارِ حتَّى ما يَكونَ بينَهُ وبينَها إلَّا ذراعٌ ثمَّ يسبِقُ عليهِ الكتابُ فيعمَل بعملِ أَهْلِ الجنَّةِ فيدخُلُها }} .
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 2643 | خلاصة حكم المحدث : صحيح .
(•) قال (ﷺ) : {{ إنَّ أحدَكُم يُجمَعُ خلقُهُ في بَطنِ أمِّهِ في أربعينَ يومًا ثمَّ يَكونُ علقةً مثلَ ذلِكَ ، ثمَّ يَكونُ مضغةً مثلَ ذلِكَ ، ثمَّ يرسلُ اللَّهُ إليهِ الملَكَ فينفُخُ فيهِ الرُّوحَ ويؤمرُ بأربعٍ ، يَكْتبُ رزقَهُ وأجلَهُ وعملَهُ وشقيٌّ و سعيدٌ ، فوالَّذي لا إلَهَ غيرُهُ إنَّ أحدَكُم ليعملُ بعملِ أَهْلِ الجنَّةِ حتَّى ما يَكونُ بينَهُ وبينَها إلَّا ذراعٌ ثمَّ يسبِقُ علَيهِ الكتابُ فيُختَمُ لَهُ بعملِ أَهْلِ النَّارِ فيدخلُها ، وإنَّ أحدَكُم ليعملُ بعملِ أَهْلِ النَّارِ حتَّى ما يَكونَ بينَهُ وبينَها إلَّا ذراعٌ ثمَّ يسبِقُ علَيهِ الكتابُ فيُختَمُ لَهُ بعملِ أَهْلِ الجنَّةِ فيَدخلُها }} .
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترمذي الصفحة أو الرقم: 2137 | خلاصة حكم المحدث : صحيح .
والله تعالى أعلى وأعلم .
الشيخ جميل لافي|
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا يجوز الإجهاض ولو كان عمر الجنين أسبوع واحد ، وحتى لو لم يُنفخ فيه الروح ، إلا إذا كان هناك خطر على حياة الأم ، وهذا يقول به الأطباء .... والله أعلم .
|
(🌼) قال (ﷺ) : {{ من نفَّسَ عن مؤمنٍ كُربةً من كُرَبِ الدنيا ، نفَّسَ اللهُ عنه كُربةً من كُرَبِ يومِ القيامةِ . ومن يسّرَ على معسرٍ ، يسّرَ اللهُ عليه في الدنيا والآخرةِ . ومن سترَ مسلمًا ، ستره اللهُ في الدنيا والآخرةِ . واللهُ في عونِ العبدِ ما كان العبدُ في عونِ أخيه . ومن سلكَ طريقًا يلتمسُ فيه علمًا ، سهَّل اللهُ له به طريقًا إلى الجنةِ . وما اجتمعَ قومٌ في بيتِ من بيوتِ اللهِ ، يتلون كتابَ اللهِ ، ويتدارسونه بينهم ، إلا نزلتْ عليهم السكينةُ ، وغشيتْهم الرحمةُ وحفّتهم الملائكةُ ، وذكرَهم اللهُ فيمن عنده . ومن بطّأ به عملُه ، لم يسرعْ به نسبُه . غيرَ أن حديثَ أبي أسامة ليس فيه ذكرُ التيسيرِ على المعسرِ }} .
الراوي : أبو هريرة | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 2699 | خلاصة حكم المحدث : صحيح .
والله تعالى أعلى وأعلم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق