(•) عدة المرأة المتوفى عنها زوجها (الأرملة) أربعة أشهر وعشرة أيام كما نص على ذلك القرآن الكريم في قوله تعالى " وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً" وبغض النظر عن عدد أيام الشهر، فليس بالضرورة أن يستكمل الشهر ثلاثين يوماً، فالشهر في ديننا قد يكون ثلاثين يوماً وقد يكون تسعة وعشرين يوماً كما أخبر بذلك رسول الله، وما دامت عدة المرأة المتوفى عنها زوجها محتسبة بالشهور كما ورد في القرآن الكريم فلا عبرة بعدد الأيام، أي حتى لو نقصت مدة العدة في هذه الحالة عن 130 يوماً فلا بأس، المهم أن تستكمل أربعة أشهر وعشرة أيام حتى لو ثبت أن الأشهر التي اعتدت فيها أو بعضها هي تسعة وعشرين يوماً.
(•) المرأة المعتدة من وفاة ينبغي أن تكون في حالة حزن وحداد على فراق زوجها، وفي حالة مواساة لأهل زوجها وأولاده إن كان له أولاد، وعليه ينبغي أن تلتزم بيت الزوجية في هذه الفترة لا تخرج منه ما دام لا يتسبب لها البقاء فيه بضرر ديني أو دنيوي.
ولكن ليس معنى ذلك أن تظل حبيسة البيت، فيجوز لها أن تخرج لحاجتها من شراء وبيع وعمل وزيارة لذي رحم أو قريب، وينبغي عليها أن تجتنب مظاهر التزين والتجمل والتطيب أو تلبس اللباس الملون اللافت للأنظار والمخالف لحالة الحداد والحزن. وأن تبقى على هذا الحال من الحداد مدة أربعة أشهر وعشرة أيام حتى إذا انتهت هذه المدة جاز لها ما امتنع عليها في فترة العدة، وحلّت للأزواج.
الثلاثاء، 3 أبريل 2018
عدة المرأة المتوفي عنها زوجها
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق