بسم الله الرحمن الرحيمالإمامة في الصلاةما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في الإمام ؟؟الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) المبعوث رحمةً للعالمين ، أما بعد :الإمامة في الصلاة من أهم شعائرالإسلام لذلك كُلِفَ بها خيرُ الناس ، فكان النبيُّ محمد (صلى الله عليه وسلم)أولَ من صلى بالمسلمين إماماً ، بل صَلى بالأنبياء والمرسلين ً ببيت المقدس في ليلة الإسراء إماماً ، وأمَّ من بعده ِ الخلفاء والأُمراء بالمسلمين ، فإن دلَ ذلك على شيء ٍ فإنما يدلُ على أهميةِ الإمامة ،وللأسف في أيامنا هذه أصبحت مهنة كأيّ مهنة أو وجاهه أو شيخة ورياء !! .* ولا يمنع أن يُعين الإمام من الأوقاف ، ولكن أن تتوفر فيه ِ شروط الإمامة ، وأن يكون كُفؤاً لها ، لا أن يُعينَ لسد ِ شاغر ٍ أو محسوبية ٍ أومُجاملة ، فهذه وظيفة ٌ مُهمة ٌ جداً، وهي من أشرف المهن على وجه ِ الأرض ، لما فيها من تربية وتعليمٍ وتثقيف ٍ وتفقيه ٍ وإعداد ٍ للأمة ِ في كل ِمناحي الحياة ، لقوله ِ(صلى الله عليه وسلم)ِ : ( ليؤذن لكم خياركُم وليَؤمُّكمْ قـُرائكُم ) رواه أبو داود ، وابن ماجة ، والبيهقي .* وأن يُعطـَى عليها راتب ٍ يكفيه ِ ويُغنيهِ عن مزاولة ِ أي مهنة ٍ أُخرى ، ليتفرغ للإمامة ، ولا يتغيب إلا للضرورة القصوى ، ومما نراهُ في كثير ٍ من المساجد (إلا من رحمَ ربي وقليلٌ ما هُم ) من تغيب للأئمة بحجة أن الراتب لا يكفي ، والمسؤوليات كبيرة ، فالذي يتنقل من منطقة ٍ إلى أُخرى وتحضرهُ الصلاة ، فيصلي حيث أدركتهُ الصلاة ، فيلاحظ من لا يُحسن الإمامة ولا الصلاة ، وحتى من يستخلفونهُم هُم غيرُ أكفآء لهذه الشعيرة الهامّة .** قال ((صلى الله عليه وسلم): ( إن من أشراط الساعة أن يتدافع أهل المسجد لا يجدون إماماً يُصلي بهم )رواه أحمد في المسند وأبو داود وابن ماجة والبيهقي .أي كل منهم يُريدُ أن يكون إماماً فلا يتفقون على إمام ٍ لهم !! .** قال أنس (رضي الله عنه) : ( ما صليتُ وراءَ إمام ٍ قط ُّ أخفَّ صلاةً من النبي (صلى الله عليه وسلم) ، وإن كان َ ليسمع ُ بكاءَ الصبيّ فيُخفف مخافة َ أن تـُفتنَ أُمه من بكائه ) متفق عليه .
وفي رواية مسلم عن أنس(رضي الله عنه)قال :( ما صليتُ وراءَ إمام ٍ قط ُّ أخفَّ صلاةً ولا أتم ّ من صلاةً من النبي (صلى الله عليه وسلم))مسلم .
ولا أتم : أي لا يُنقص من أركانها كإختصار الركوع والسجود ، وإنما التخفيف في القراءة ولظرف طارئ ولعذر، وليس على الدوام كما يفهم البعض من ( من أمَ فليُخفف ) .**قال ((صلى الله عليه وسلم) : (إنما جُعلَ الإمامُ ليؤتم به ِ، فإذا ركع َفاركعوا ، وإذا رفعَ فارفعوا ) صحيح البخاري من حديث أنس(رضي الله عنه) .** وقال ((صلى الله عليه وسلم) : ( إنما جُعلَ الإمامُ ليؤتم به ِ، فلا تختلفوا عليه ، فإذا ركع فاركعوا ، وإذا قال سمع الله لمن حمده ، فقولوا : اللهم ربنا لك الحمد ، وإذا سجد فاسجدوا ، وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون )متفق عليه .
ــ (وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون ) منسوخة :
لما رويَ عن عائشة (رضي الله عنها) أن النبي ((صلى الله عليه وسلم) أمر أبا بكر أن يُصلي بالناس ، فصلى أبا بكر أياماً ، فوجد النبي (صلى الله عليه وسلم) في نفسه ِ خِفة ًفقام يُهادى بين رجلين حتى دخلَ المسجد ، فلما سمع أبو بكرحِسهُ ذهب يتأخر ، فأومأ إليه ِ رسول الله(صلى الله عليه وسلم) أن لا يتأخر، فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر ، فكان أبو بكر يُصلي قائماً ، وكان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يُصلي قاعداً ،يقتدي أبو بكر بصلاة النبي ، والناسُ يقتدونَ بصلاة أبي بكر )متفق عليه .**قال ((صلى الله عليه وسلم) : ( إذا كانوا ثلاثة فليؤمُهم أحدهُم ، وأحقهُم بالإمامَة أقرأهُم ) رواه أحمد ومسلم والنسائي من حديث أبي سعيد.** وقال ((صلى الله عليه وسلم) : ( يُصلون لكم ، فإن أصابوا فلكم ولهم ، وإن أخطأوا فلكم وعليهم ) أخرجه البخاري في الصحيح .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
**إلى كل ِ إمام ٍ ، أو من يُريدُ أن يكونَ إماماً ، أو من يُدفع للإمامة ، عليه أن يطلع على هذه الشر وط : ـــ** عن أبي مسعود الأنصاري (رضي الله عنه) قال :قال ((صلى الله عليه وسلم) :( يؤم القومَ أقرؤهملكتاب الله تعالى ، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسُنة ، فإن كانوا في السُنة ِ سواءً ، فأقدمهم هجرة ً ، فإن كانوا في الهجرة ِ سواءً فأقدمهم سناً ، ولا يؤمـّنَّ الرجلُ الرجلُ في سلطانه ِ (في أهله ِ) ولا يقعد في بيته ِ على تكرمته ِ إلا بإذنه ِ ) صحيح مسلم .* فالنتعّـرفَ على الشروط ِ التي يجب أن تتوفرَ في الإمام :1 ـ أقرأهُم وأحفظهم لكتاب الله
: وأعرفهم بأحكام التلاوة .2 أعرفهُم بالسنة المُطهرة : وخاصة فقه الصلاة .3 ــ أكبر الناس ِسنـا:ً إذا توفر فيه ِ الشرطان الأولان .
4 ــ صحة النطق : بحيث لا يُغير عيب النطق المعاني واللفظ في القراءة .5 ــ ضبط وتطبيق أركان الصلاة كاملة ً.6 ــ الإلمام بشروط الصلاة وتطبيقها .7 ــ الإلمام بواجبات الصلاة وتطبيقها .8 ــ الإلمام بهيئات وسُنن الصلاة وتطبيقها :ـ وذلك لأنه قُدوةٌ لغيره من المُصلين ، فإن قلده من لا يُحسن الصلاة على خطأ ٍ يكون عليهِ وزرهُ ، لأن الناس يظنون بالإمام العلم والمعرفة في أغلب الأحيان .* ومن الهيئات والسنن :رفع اليدين حذو المنكبين أو الأذنين والكفين مبسوطتان للخارج ، عندَ تكبيرة الإحرام وتكبيرات الإنتقال ، عند الركوع والرفع منه ، وعند القيام من التشهد الأول للركعة الثالثة ، وجلسة الإفتراش للتشهد الأول والتورك للتشهد الأخير، مع ضم اصابع اليد اليُمنى ونصب السبابة على الفخذ اليُمنى ، ووضع اليد اليُسرى على الرُكبة اليُسرى ، السكوت للإستفتاح قبل البدء في القراءة ، جلسة الإستراحة بعد الفراغ من السجدتين وقبل القيام للركعة الثانية والربعة وبلا دعاء ولا ِذكْر، وضع اليد اليُمنى على اليد اليسرى والرسغ وجزء من الساعد على الصدر ، وإستعمال السواك قبل البدء بالصلاة ، وضع الكفين على الركبتين مع القبض وتفريج الأصابع ومُجافاة العضدين عن الجانبين ، إستقامة الظهر والرأس وبموازاة الأرض قدر المُستطاع ، رفع الظهر عند السجود ورفع الساعدين عن الأرض مع مُجافاة العضدين عن الجانبين وقدر المُستطاع ، بسط الكفين في السجود مع ضم الأصابع بإتجاه القبلة ومُجافاتها عن الرأس وحذو المنكبين أو الرأس ، ألا يكُفَ شعراً أو كماً أو ثوباً أو عمامة في الصلاة ، النظر إلى مكان السجود في كل الصلاة عدا الجلوس في التشهد فيوجه نظرهُ إلى إشارة السبابة منتصبة أو مُتحركة حركة خفيفة من أول التشهد إلى التسليم أو القيام للركعة الثالثة .9ــ الإلمام بمسائل فقه الصلاة والعبادات الأخرى:
لأنه مُعرضٌ للسؤال ِ من المُصلين عن الصلاة والطهارة ، وعليه ِ إصلاح ما يحصل إذا سها أونسيَّ ركناً أو واجباً أو سُنة ً ، وعليه ِأيضاً التنبيه والتذكير بالعبادات بوقتها كالصيام ، والزكاة والصدقة ، والحج ، والأضحيه ، والجنائز وغيرها ........ وأنصحُ بكتاب ( فقه السُنة ) ككِتاب ٍ مُبسط ٍ ومُيسر ، للسيد سابقرحمهُ الله .
10 ــ ألا يتكلم في الدين ِ بغير علم :
( فمن أعظم الذنوب بعد الشرك بالله عزوجل : القولُ على اللهِ بغير ِ علم ٍ ) ، كالتلفظ بأحاديث لا أصل لها ، كحديث ( إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج ) و (جنبوا صبيانكم المساجد ) وبعض الأحاديث المُنكرة .
11 ــ تطبيق سنن الصلاة والإبتعاد عن البدع فيها :
لقوله (صلى الله عليه وسلم) : ( ما إبتدعَ قومٌ بدعة ً إلا تركوا من السُنة ِمـُثلها ) رواهُ الإمام أحمد ، وذكرهُ إبن تيمية في كتاب الإيمان ص 164 . أي : ( ما تـُركت سُنة إلا وحلت محلها بدعة ) .
12 ــ الإلتزام باللباس الإسلامي فاللباس من الدين:كالعمامة ، والثوب ، والإزار ، فلم يثبُت عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أن صلى حاسرَ الرأس ، وقال أهل العلم تجوز الصلاة بالبنطال مع الكراهه ، ومن يكره ذلك غيرالله جل عُلاه ؟؟ ، فكيف تفعل شيء يكرهه الله ؟؟ . وهناك وعيد لمن أطال ثوبه أو إزاره دون الكعبين ، للمصلي إماماً كان أو مأموماً ، ( والكعبين هما الرُمانتين ).
قال (صلى الله عليه وسلم) : ( لا يقبل اللهُ صلاة عبد ٍ مُسبل إزارهُ دون الكعبين ) وأقله حرمان الأجر !! .
و قال (صلى الله عليه وسلم) : ( ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار ) رواه البخاري .
13ــ ألا يؤمَ قوماً وهم له كارهون:
لقوله (صلى الله عليه وسلم) : ( ثلاثةٌ لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبراً : رجلٌ أمَ قوماً وهم لهُ كارهون ، وإمرأة باتت وزوجها عليها ساخط ، وأخوان مُتصارمان ) رواه ابن ماجة من حديث ابن عباس(رضي الله عنهما) .
14ــ ألا يختص نفسه بالدعاء دون المأمومين :
وألا يؤمَ قوماً إلا بإذنهم لقوله ِ(صلى الله عليه وسلم): ( لا يحل لرجل ٍ يؤمن بالله ِ واليوم الآخر أن يؤمَ قوماً إلا بإذنهم , ولا يخُصَ نفسهُ بدعوة ٍ دونهم فإن فعل فقد خانهم ) رواه أبو داود . من حديث ابي هريرة (رضي الله عنه) . ويُستثنى من ذلك ( دعاء الإستفتاح ) . وفي مسند أحمد : ( ثلاث لا يحل لأحد ٍ أن يفعلهن : لا يؤم رجل ٌ قوماً فيخـُصُ نفسهُ بالدعاء دونهم ، فإن فعل فقد خانهم ، ولا ينظر في قعر ِ بيت ٍ قبل أن يستأذن ، فإن فعل فقد دخل ، ولا يُصلي وهو حقنٌ حتى يتخفف ) وهو عند الترمذي قال عنه حديث حسن ، وعند ابن ماجة .
15 ــ مُراعاة كبار السن في الركوع والسجود :
حيث أن حركتهم بطيئه فلا يستطيعونَ اللحاق بأئمة ِهذا الزمان ، وحُجتهم قولهِ (صلى الله عليه وسلم) : ( إذا صلى أحدكم للناسِ فليُخفف ، فإن فيهم السقيم ، والضعيف ، والكبير ، وإذا صلى لنفسه ِ فليطول ما شاء ) متفق عليه .
* نعم ، ولكن عدم تحقيق الطمأنينة في كل الأركان تـُـبطل الصلاة !! لأنها ركنٌ من أركان الصلاة .
16 ــ الحُلم على الصغار والرفق بهم وتعليمهم الصلاة :
فمن ِرفق النبي (صلى الله عليه وسلم) بالصغار أن كان يحمل أُميمة بنت زينب في الصلاة وإذا ركع أو سجد وضعها على الأرض وإذا قام حملها . وحديث : (جنبوا صبيانكم المساجد ) لا يصح نسبتهُ للنبيّ (صلى الله عليه وسلم) . وما نراهُ اليوم من زجر ٍ وطرد ٍ للصبيان ِ في المساجد ، إلا من جهل بعض الأئمة والمُصلين ، حتى ولو ضجوا قليلاً ، أولم يكن على عهد النبي (صلى الله عليه وسلم) بكاءُ اطفال ٍ؟؟ ولم ينكر ذلك !! ،قال(صلى الله عليه وسلم): ( إني لأدخلُ في الصلاة ِ وأنا أريدُ إطالتها فأسمعُ بكلء الصبيّ فأتجوز في صلاتي ، مما أعلمُ من شدة ِ وجد ِ أُمه ِ من بكائه ) متفق عليه .
* ولكن على كل ِ أب ٍ أن يُعلمَ إبناءه آداب المساجد ، وألا يترك الحبل على الغارب .
17 ــ إتخاذ سترة في الصلاة وليدنُ منها :
لقوله (صلى الله عليه وسلم) : ( إذا صلى أحدكم فليصل ِ إلى سُترة وليدنُ منها ) رواهُ أبو داود وابن ماجة . وهذا يحصُل أحياناً ، ونرى الإمام يتأخر عن المحراب ِ أو الجدران ِ ولا يتخذ سُترة ، أو يقفُ يُصلي بالناس ِ في وسط المسجد ويضعُ سُترة ، ولكن يبتعد كثيراً عنها !! . والصحيحُ أن يقترب منها وعلى ألا تزيدَ المسافة ُ بينهُ وبين السُترة أكثر من ذراع في حدها الأعلى ( 30 ـ 35 سم ) .
18 ــ عــدم إطالة المد في تكبيرة الإحرام وتكبيرات الإنتقال :
وتصحيح لفظها فلا يلفظها ( اللهُ إكبَــــــــــااااار ) ، فإكبَـــااار بكسر الهمزة ومد الباء والألف هو الطبل ، أو يأتي بها بصيغة الإستفام وهذا لا يجوز ، وبعضهم يُلحّنْ ويضعُ لحناً لكل حركة إنتقال ، ففي تكبيره ِ الهوي إلى السجود ( لحن ) ، وفي الجلوس بين السجدتين ( لحن آخر) ، وفي التشهد الأول ( لحن) ، والتشهد الأخير ( لحن ) ، وفي كل ركعة يمد التكبير مداً طويلاً مع حركة القيام ، وهكذا........!! .
19 ــ إستحباب تخفيف الإمام بالصلاة :
لقوله (صلى الله عليه وسلم) : ( من أمَّ فليخُفف ) ولا يعني التخفيف عدم تحقيق الأركان أو الواجبات أو حتى السنن . فالذي أمر بالتخفيف كان يُطيل في الركعة الأولى كما سيأتي في البند التالي .
20 ــ إطالة الركعة الأولى :
وانتظار من أحسَ بدخولة إلى المسجد ليدرك الجماعة ، ولكن لا يُطيل كثيراً .
فعن أبي سعيد الخدري(رضي الله عنه) قال : ( لقد كانت صلاة الظهر تـُـقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ، ثم ياتي أهلهُ فيتوضأ ويدرك النبي (صلى الله عليه وسلم) في الركعة الأولى مما يطيلها )رواه مسلم . ولو أحصينا صلاة الأئمة في يومنا هذا لا يتجاوز الخمس دقائق في حده ِ الأعلى بحُجة ( من أمَّ فليخُفف ) .
21 ــ التأمين بعد قراءة الفاتحة في الجهرية :
كثيرٌ من الأئمة ِ يظنونَ أنَ التأمينَ فقط للمأمومين ، وليس عليهم تأمين ، عن أبي هريره (رضي الله عنه)قال : قال (صلى الله عليه وسلم) : (إذا أمّنَ الإمام فأمّنوا ، فإنهُ من وافق تأمينهُ تأمين الملائكة غـُفرَ لهُ ما تقدمَ من ذنبه ِ ) متفق عليه . وفي رواية :( إذا قال الإمام ( غيرِ المغضوب ِ عليهم ولا الضآلين ) فقولوا آميـن ، فإن الملائكة يقولون آميـن وإن الإمام يقول آمين فمن وافق تأمينهُ تأمين الملائكة غـُفرَ له ُ ما تقدم من ذنبه ) رواه البخاري . ومعنى آميـــــن : اللهم إستجب .
وعدم التمطيط بـ ( آ ) فيُمد حركتين فقط (والياء) أربع حركات ، أو تشديد الميم مما يُغير المعنى إلى ساكنين بدل اللهم إستجب .
22 ــ إطالة القراءة في الفجر :
فكان من هديه ِ(صلى الله عليه وسلم)أن يقرأ في الفجرِ نحو ستين إلى مئة آية ، فعلى الإمام ِ فعلُ ذلك ولو أحياناً لتطبيق ِ سُنته ِ .
23 ــ إطالة صلاة الظهر والمغرب ، والعصر على النصف من الظهر :
فكان (صلى الله عليه وسلم) يُطيل القراءة في الظهروالمغرب كما ورد َ في الحديث ِ الذي رواهُ أبو سعيد الخدري، وذكرته في البند رقم19 . وأما العصر فعلى النصف من الظهر إذا طالت ، وبقدرها إذا قصُرت . وفيالمغرب بالأعراف وأحياناً بالقصارمن السور، وفيالعشاء أقل من المغرب ، وهذا بعكس ما يفعله الأئمة في هذه الأيام ، يُطيلون العشاء ويُقصّرون المغرب !! .
24 ــ عـــدم المُكث في المِحراب ِ دون الإلتفات بوجهه ِ للمُصلين :
لأنه يُكره للمأموم المغادرة قبل إلتفات الإمام ، فيشق على المُتعجل أو يدفعهُ لفعل المكروه . لحديث قبيصة بن هلب عن أبيه قال : ( كان النبي (صلى الله عليه وسلم)يؤُمُنا فينصرف على جانبيه جميعاً ، على يمينهوعلى شماله ) رواه أبو داودوابن ماجة والترمذي
* وعن عائشة (رضي الله عنها) أن النبي (صلى الله عليه وسلم) كان إذا سلـّمَ لم يقعدَ إلا مقدارَ ما يقول :( اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ) رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجة .
25 ــ الإلتزام بأدآب المساجد والأدآب الإسلامية العامة :
فعليه أن يكون قدوة ً لغيره ِ من المُصلين بإلتزامه ِ بالأدآب الإسلامية ، ففاقد الشيء لا يُعطيه ، وكما قال الشاعر :
لا تنــــهَ عـــن خُلــــق ٍ وتاتـــــي مثلهُ ...... عـــــارٌ عـلـــــيك َ إذا فعلــــت عظيــــمُ
** وألا يفعل المُحرمات والمكروهات مثل : شرب الدُخان والأرجيلة ، وحلق اللحية ، وإطالة الشارب ، والألفاظ النابية ، ولعب الورق ( الشدة ) ، وحسر الرأس ، والتقصير بلباس السُنّة ، والتواجد والحضور في المجالس المشبوهة لتجنب الشـُبهات وغيرهــــا ....... .
** وأن يحُضُ على المعروفبمعروف ، وينهى عن المُنكر بغير مُنكر ، وأن يُصلحَ ذات البين ، وأن يكونَ فعالا ً في المجتمع لا مُنطوياً على نفسه ِ .
26 ــ يُكره للإمام العلو والإرتفاع على المأمومين :
عن ابي مسعود الأنصاري(رضي الله عنه) قال : ( نهى رسول الله (صلى الله عليه وسلم)أن يقومَ الإمامُ فوقَ شيء ٍ والناسُ خلفهُ )رواه الدارقطني . ومعنى الحديث أن يكون الناس أسفل منه ، ولا مانع أن يصلي المأمومين في مكان أعلى من الإمام كالسدد وغيرها ، ولا يخُصُ نفسهُ بشي يتميز به عن المُصلين أو أعلى منهم .
27 ــ عدم التكبير بالإحرام قبل تسوية الصفوف :
قالُ(صلى الله عليه وسلم) : ( أقيموا صفوفكم وتراصوا ) . وعن النعمان بن بشير(رضي الله عنه) قال : ( كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم)يُسوي صفوفنا ، حتى كأنما يُسوي القِداح حتى رأى أن قد عقلنا عنه ، ثم خرج يوماً فقام حتى كاد يُكبر فرأى رجلاً بادياً صدرهُ من الصف ، فقال : ( عباد الله لتـُسوُّنَّ صفوفكم ، أو ليخالفنّ اللهُ بين وجوهكم )رواه مسلم في الصحيح .
{ والقداح :العود الذي يُصًنع منه السهم } .
ولم يكن يُكبر قبل أن يسوي الصفوف ويرصها ، وكان يدفع صدر المُتقدم عن الصف ، فإن تسوية الصفوف من الإمام والمأموم من تمام الصلاة ، فإذا قصّرَ الإمام في تسوية الصفوف أثم مع صحة الصلاة ، فنسمع بعض الأئمة يقولون إستوا ويُكبر فوراً وهذا بدعة ، ومُخالفٌ لفعله ِ (صلى الله عليه وسلم)! !.
28 ــ عدم ترك الأطفال وصغار السن الذين لم يبلغوا الحُلم خلفهُ من الصف مما يليه ، والعوام أيضاً :
عن إبن مسعود (رضي الله عنه) قال : قال ِ(صلى الله عليه وسلم) : ( ليلني منكم أُولو الأحلام ِ والنهى ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم ، وإياكم وهيشات ِ الأسواق ) رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي .
ربما إحتاجَ الإمام أن يستخلف من يليه لعذرألمَ به ِ، فيكون من خلفهُ كفؤاً ليُكمل الصلاة ، أو سها فينبهوه ، أو أ ُغلقَ عليهِ فيفتحوا عليه .
29 ــ إذا كان الإمامُ ومعهُ رجلٌ واحد :
فيصفهُ عن يمينه وبمحاذاته ِ، لا يتقدم عليه ولا يتأخر ، القدم بمحاذاة القدم ( الأصابع والأعقاب ) والمنكب بمُحاذاة المنكب ، وكثيراً ما نرى تأخر المأموم عن الإمام في هذه الحالة ، وهذا لا أصلَ لهُ .
30 ــ التنبيه والنهي عن الصلاة بين السواري مع السعة في المسجد :
عن قرة بن إياس (رضي الله عنه) قال : ( كُنا نـُـنهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ونـُـطرد عنها طرداً ) اخرجه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي
* والعلة من النهي ، قطع الصف ، ولا خلاف في الجواز عند الضيق .
31 ــ عــــدم الإطالة بالوقوف قبل تكبيرة الإحرام :
والدعاء والتمتمة بكلمات لا أصل لها مثل : اللهم رب هذه الدعوة التامة ...أو اللهم أحسن وقوفنا بين يديك ... أو أقامها اللهُ وأدامها ، أو سمعنا وأطعنا ... فليس من هدي النبيّ (صلى الله عليه وسلم) بعد أن يسوي الصفوف أن يقف مدة قبل التكبير ويدعو، ولكن كانت سكتتة ُ بعد التكبير للإستفتاح ، بخلاف ما يفعله بعض الأئمة .
32 ــ ألجهر بالبسملة أحياناً وإخفائُها غالباً :
لرواية أنس (رضي الله عنه) : ( أن النبي (صلى الله عليه وسلم) وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمدُ لله ِ رب ِ العالمين ) صحيح البخاري . وفي رواية : ( صليتُ مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وأبا بكر وعمروعُثمان ، فلم أسمع أحداً منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ) صحيح مسلم .
وقال إبن القيم : ( وكان (صلى الله عليه وسلم) يجهر بـ ( بسم الله الرحمن الرحيم ) تارة ، ويُخفيها أكثرمما يجهر بها ) .
33 ــ أن يقف على رؤوس أيـآت الفاتحة وألا يُسقط منها حروفاً :
سُئلت أُم سلمة (رضي الله عنها) عن قراءة رسول الله(صلى الله عليه وسلم) ، فقالت : ( كان يُقطعْ قراءته آية آية ) أخرجه أبو داود ، والبيهقي والدارقطني والحاكم وأحمد .
ـ وألا يُسقط منها حروفاً كحرف النون في ولا الضالين ، يقطعهُ ليؤمن ، أو يُغير حروفاً مثل : الضاض ـ ظا ، أو زين ، أو عدم تشديد الياء في إيّاكَ ، أو أنعمتُ بضمها بدل أنعمتَ بالفتح .
34 ــ ألا يَصلَ القراءة بالتكبير للركوع :
فلا يترك فاصلاً قصيراً بعد إنتهائه من القراءة فيلحقهُا بالتكبير فوراً ، وهذا مُخالف للسُنة . (( وكان رسول الله(صلى الله عليه وسلم) يسكت إذا فرغ َ من القراءة قبلَ أن يركع ، حتى يتنفس )) رواهُ أحمد .
35 ــ إحياء السُنن المهجورة في الصلاة : والتي هجرها الناس في زماننا هذا مثل:
* عن ابن عمر (رضي الله عنهما) قال : ( إن النبي (صلى الله عليه وسلم) كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ً ذات برد ٍ ومطر يقول : (ألا صلوا في الرحـــال) ) متفق عليه.
* ومثل أن يُعلم الناس صلاة الشفع والوتر ، وأنه يجوز للمُصلي أن يُصلي ركعتي الشفع وركعة الوتر دُفعة واحدة بتشهد واحد ويُسلم . وهذا مما يجهلهُ الناس ، ومن السنن المهجورة والميتة .
** ولقولهِ (صلى الله عليه وسلم) : ( من أحيا سُنة ً من سُنتي قد أُميتت بعدي ، فإن لهُ منَ الأجر ِ مثل من عَملَ بها من غيرِ أن ينقصَ من أُجورهم شيئاً ، ومن إبتدعَ بِدعة َ ضلالة ِ لا يرضاها اللهُ ورسوله ُ كانَ عليه ِ من الإثم ِ مثلُ آثام ِ من عَملَ بها لا ينقصُ ذلكَ من أوزارهم شيئاً ) أخرجهُ الترمذي ، وقال حديث حسن ، وابن ماجة .
36 ــ مُراعاة إستعمال مُكبرات الصوت :
أن يُراعي الإمام إستعمال مُكبرات الصوت فلا يرفعُ صوتهُ بالصراخ عالياً بحيث ُ يُزعج آذآن المُصلين ، وأن يقوم برفعُ صوتهُ في حال عدم وجودها أو تعطلها .
37 ــ أن يُواصل الإمام القراءة بعد الفاتحة :
لم يكُن من هديه ِ (صلى الله عليه وسلم) أن يسكت أو ينتظر المأمومين قدر قراءة الفاتحة ، ولكن لا تسقط الفاتحة عن المأموم ، فيقرأها بعد فراغ الإمام منها ، وتـُستثنى الفاتحة من نهي النبي (صلى الله عليه وسلم) : ( ما لي أ ُنازع القرآن ) . أونهي الآية : ( وإذا قـُرِئَ القرآنُ فاستمعوا لهُ وأنصتوا لعلكم تـُرحمون )الأعراف 204 .
38 ــ تكبيرات الإنتقال والحركة بها :
* عن أبي هُريرة (رضي الله عنهُ) مرفوعاً قال : ( كانَ(صلى الله عليه وسلم)إذا أرادَ أن يسجد كبّـر ثم يسجد ، وإذا قامَ من القعدة كبـّر ثم قام ) أخرجهُ أبو يعلى في المسند ، رجالهُ كلهم ثقات ، وفي السلسلة الصحيحة (2/157 ) .
* وهذا أمرٌ مُهمٌ جداً ، فنرى بعض الأئمة يركعُ ويطمئنُ راكعاً ثم يُكبّـر ، وكذا السجود ، وهذا غيرُ صحيح !! .
* وعلى الإمام أن يُعلـّمَ المُصلين بهذا الأمر ، كي لا يسبقوه في الحركة ، وعليه ِ مُراعاة حال المُصلين والعوام من جهل ٍ بفقه الصلاة ، والموازنة بينَ ذلك حتى لا يقعوا تحت الوعيد لمن سابق الإمام .
* لقوله ِ ((صلى الله عليه وسلم) : ( أما يخشى أحدكُم إذا رفعَ رأسهُ قبلَ الإمام أن يُحولَ اللهُ صورتهُ صورة حِمار ) رواهُ الجماعة .
* وعن أنس ٍ (رضي الله عنه) قال : قال ((صلى الله عليه وسلم) : ( أيها الناس ، إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا السجود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالإنصراف )رواهُ أحمد ومسلم .
* وعن البراء بن عازب(رضي الله عنه) قال : ( كنا نـُصلي مع النبي (صلى الله عليه وسلم)فإذا قال سمعَ الله لمن حَمِده لم يحني أحد ٍ منا ظهرهُ حتى يضعَ النبي (صلى الله عليه وسلم) جبهتهُ على الأرض )رواهُ الجماعة.ففي هذه المسألة أربعُ حالات ، واحدة منها فقط صحيحة :1 ــ مساواة الإمام في الحركة ، وهذا يُبطل صلاتهُ .2 ــ التأخر الكثير عن حركة الإمام حتى يُفوت ركناً ، وهذا يُبطل صلاتهُ .3 ــ مُسابقة الإمام بالحركة ، وهذا يُبطل صلاتهُ لأنهُ لم يقتدي بالإمام بل اصبحً هو الإمام .4 ــ التأخر اليسير عن الإمام وهذا هو الصحيح . لقوله ِ ((صلى الله عليه وسلم) : (إنما جُعلَ الإمامُ ليؤتم به ِ، فإذا ركع َفـاركعوا ، وإذا رفعَ فـارفعوا ) صحيح البخاري من حديث أنس(رضي الله عنه) . ف : تـُفيد التتابع لا بسبق ، ولا بتأخر .* هذا وإن كان من حق وصواب ٍ فمن اللهُ وحدهُ ، وإن كان من خطأ ٍ أو سهو ٍ أو نسيان ٍ فمني ومن الشيطان ، وأنا مُتراجع ٌ عنهُ ، والصوابُ مع الحق دائماً، وأعوذ بالله ِ أن أ ُذكركم به ِ وأنساهُ .
* اللهم إجعل ما قلناه وما كتبناه حُجة ً لنا لا علينا يوم العرض عليك ** والحمدُ لله ِ رب ِ العالمين *
* وأستغفـــــــر الله *
الجمعة، 9 مارس 2018
شروط الإمامة
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق