صفة لباس الرجل والمرأة في الإسلام
من صفة لباس النبي (صلى الله عليه وسلم) والصحابة والصحابيــــــــــــــــات
الجزء الثالت 3
* أقول : هل يسع ُ دكتور فقهٍ وشريعةٍ أن يجهل ذلك أو يُخالفهُ ، أو يخرج على الناس ِ داعياً أو مُحاضراً وهو
حليق اللحيةِ أمرد ، أو بـِشبهِ لحية ٍ (مُحددة ٍ ومُخنجرة ٍ) ، كما نـُشاهد في هذه الأيام ، فلا تـُسمى اللحية لحية إلا
إذا كانت مُعفاة من القص ، وغيرَ ذلك فهي شبهُ لحية ( فهل يقبل رجلٌ أن يُقالُ لهُ أنت شبه رجل ) ، ودليلُ ذلك :
أعفوا اللحــــــى ؟؟ .
* ألم يعلم أنهُ يتشبه بالنساءِ بحلقه ِ للحية ، وقد أمرنا النبيُّ (صلى الله عليه وسلم) بعدم التشبه بالنساء في
كل ِ شيء هو مُختصٌ بالرجال والرجولة ، وأنه ُ لعن من تشبهَ بهن ، ولعن الرجال َ المُخنثين ، واللعن الطردُ
من رحمة الله ، فمن يقبل بذلك ؟؟ وكيفَ يكونُ قدوة ً لغيره ِ ؟؟ وكيفَ يُجيبُ إذا ما سُئلَ عن حُكمها ، أيكذب
ويقول ليست بواجبة ؟؟
* وللعلم ، حُكم اللحية هي واجبة على المُسلم ، وقد نقلَهُ كثيرٌ من أهل العلم ، وألأمرُ للوجوب لا للندب ،
واللحية واللباس تمنع صاحبها من أن يتواجد في أماكن لا تليق بالمسلم الحقيقي التواجد بها ، كالمقاهي ،
ودور اللهو ، والصالات المُختلطة والتي بها اغاني وموسيقى ورقص ومُجون وفجور ، وكذلك الأماكن المشبوهة ،
وهي تنهى صاحبها عن جميع المُحرمات والمنهيات ، وكانت نساءِ الصحابة تقول : سبحان الذي زيّنَ الرجالَ باللحى .
** ثالثاً في النعلــــين :
57 ــ عن ابن عمر (رضي الله عنهما) قال : ( رأيتُ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يلبسَ النعال التي
ليسَ فيها شعر ) متفق عليه .
58 ــ وقال أنس (رضي الله عنه) : ( أنَّ نعلَ النبيُّ (صلى الله عليه وسلم) كانَ لها قـِبالان ) أخرجه البخاري .
والقـِبالان : زمام النعل وهو السير الذي يكون بينَ الإصبعين . وكان النبيُّ (صلى الله عليه وسلم)
يخسفُ نعليه ِ بنفسه ِ ، أي يُخيطهما .
59 ــ وأخرجَ أحمد والترمذي وابن ماجة : ( أنَّ النجاشي أهدى إلى النبيُّ (صلى الله عليه وسلم) خـُفين
اسودين ساذجين فلبسهما ثمَّ توضأ ومسحَ عليهما ) .
** رابــعاً فــي لبــاس المـــــرأة :
فقد ذكرهُ اللهُ سبحانه وتعالى في مُحكم التنزيل لأهميته ِ ، وحفاظاً وحِفظاً للمُجتمع الإسلامي وعفته ِ ،
وعِفة ِ نسائه ِ .
60 ــ فقال تعالى : ( وقرنَ في بيوتكنَّ ولا تبرجنَّ تبرُج الجاهلية ِ الأولى ... ) الأحزاب 33 .
61 ــ وقال تعالى : ( يا أيها النبيُّ قـُل لأزواجك َ وبناتكَ ونساءِ المُؤمنينَ يُدنينَ عليهنَّ من جلابيبهنَّ ،
ذلكَ أدنى أنَّ يُعرفنَّ فلا يُؤذينَّ ، وكانَ اللهُ غفوراً رحيماً ) الأحزاب 59 .
* قال مُجاهد :المرأة تخرج تمشي بينَ يدي الرجال فذلكَ تبرُج الجاهلية ، وقال : إذا خرجنَّ من بيوتهنَّ وكانت
لهُنَّ مِشية وتكسُر وتغنج فنهى اللهُ تعالى عن ذلك . والتبرج أيضاً أنها تـُلقي الخِمارعلى رأسها ولا تشدهُ
فيواري قلائدها وقرطها وعنقها فيبدو ذلكَ كلهُ منها ، والمرأة تـُؤذي وتتأذى إذا أظهرت جسدها ومفاتنها
وزينتها لذئاب الرجال ولصوص النظر .
62 ــ وقالت عائشة (رضي الله عنها) : عندما نزلت آية الحِجاب والخِمار ( وليضربنَّ بِخـُمرهنَّ على جيوبهنَّ )
النور 31 . قالت : ( شققنَّ أكتفَ مروطهنَّ فاختمرنَّ بها ، وقالت : فأصبحنَّ وراء رسول الله
(صلى الله عليه وسلم) مُعـتجرات كأنَّ على رؤوسهنَّ الغِربان ) رواه أبو داود .
* أيّ أصبحت نساءِ المدينة ِ كأنها غرابيب سود ، لا يُعلمُ أكانت مُدبرة ٌ أم مُقبلة ٌ ، من إرخاء ِ وسدل ِ
الخِمار ِ ( بإطالته ِ) فوقَ الجلباب كأنهُ خيمة ً سوداء .
63 ــ وقال (صلى الله عليه وسلم) : ( صلاة المراة في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها ، وصلاتها في
بيتها أفضل من صلاتها في حُجرتها ) رواه البزار وأبو داود . أيّ كُلما كانت صلاتها في عُمق البيت كانَ أفضل .
64 ــ وقال تعالى : ( وقل للمؤمنات ِ يغضُضنَّ من أبصارهنَّ ويحفظنَّ فروجهنَّ ولا يُبدينَ زينتهُنَّ إلا ما ظهرَ
منها وليضربنَ بِخُمرهنَّ على جيوبهنَّ ولا يُبدينَ زينتهنَّ إلا لبعولتهنَّ أو أبآءهنَّ أو أبآء ِ بُعُولتهنَّ أو أبنائهنَّ
أو أبناء ِ بُعُولتهنَّ أو إخوانهنَّ أو بني إخوانهنَّ أو بني أخواتهن أو نسائهنَّ أو ما ملكت أيمانـُهنَّ أو التابعينَ
غير ِ أولي الإربة ِ منَ الرجال ِ أو الطفل الذينَ لم يظهروا على عورات ِ النسآء ِ ولا يضربنَ بأرجلهنَّ ليُعلمَ ما
يُخفينَ من زينتهنَّ ، وتوبوآ إلى الله ِ جميعاً أيُها المؤمنونَ لعلكم تـُفلحون ) النور 31 .
* قال ابن مسعود (رضي الله عنه) في تفسير ِ : ( ولا يُبدينَ زينتهُنَّ إلا ما ظهرَ منها ) قال : كالرداء والثياب
الخارجية ، وكل ما تتعاطاه النساء من المُقنعة التي تـُجلجل ثيابها وما يبدو من أسافل ِ الثياب فلا حرج عليها فيه.
* وقال ابن عباس (رضي الله عنه) : وجهها وكفيها والخاتم ، وفي قوله ِ : ( ولا يضربنَ بأرجلهنَّ ليُعلمَ ما
يُخفينَ من زينتهنَّ ) : أي الخُلخال تحت الجلباب .
* وفي قوله ِ : ( وليضربنَ بِخُمرهنَّ على جيوبهنَّ ) : والخُمُر : جمع خِمار وهو ما يُخمّر به ِ ، أيّ يُغطى به ِ
الرأس وهي التي تـُسميها الناس مقانع وتـُغطي بها صُدورهنَّ ورقابهنَّ وأقراطهنَّ فلا تنكشف .
65 ــ وعن عائشة (رضي الله عنها) : أنَّ أسماءَ بنت أبي بكر (رضي الله عنهما) دخلت على النبيُّ
(صلى الله عليه وسلم) وعليها ثياب رِقاق فأعرضَ عنها وقال : ( يا أسماء إنَّ المرأة َ إذا بلغت المَحيض لم
يصلح أن يُرى منها إلا هذا ) . وأشارَ إلى وجهه ِ وكفيه ِ . رواهُ أبو داود مُرسل .
66 ــ وقال تعالى : ( والقواعدُ من النسآء ِ اللاتي لا يرجونَّ نِكاحاً فليسَ عليهنَّ جُناحٌ أن يَضعنَ ثيابهُنَّ
غيرَ مُتبرجات ٍ بزينة ٍ وأن يستعففنَ خيرٌ لهنَّ ، واللهُ سميعٌ عليم ٌ )النور 60 .
* قال ابن جُبير ومُقاتل والضحاك وقـُتادة : هُنَّ اللواتي إنقطع عنهُنَّ الحيض ويئسنَّ من الولد ولا شوقَ لهُن
إلى الزوج ، أي ليسَ عليهنَّ حرجٌ في التستر كما على غيرهنّ من النساء ، ولا جُناحَ أن يضعنَ الجِلبابَ
والرداءَ من فوق الخِمار ، أي تـُبقي الخِمار أمام الغـُُرباء ، وغيرَ مُتبرجات ٍ بزينة ٍ .
* وقالوا : لا يتبرجنَّ بوضع الجلباب عنها ليُرى ما عليهنَّ من الزينة .
* وقالت عائشة (رضي الله عنها) : لا يحلُ لكنَّ أن يرواْ منكنَّ مُحرماً .
وقالت في قوله ِ : ( وأن يستعففنَ خيرٌ لهنَّ ) : أي ترك المُباح وهو وضعهنَّ لثيابهنَّ عنهُنَّ وإن كان جائزاً
فهو خيرٌ وأفضلُ لهنَّ .
* أقول : إذا كانَ هذا حالُ القواعد ِ من النساء ِ والعجائز في الشرع ِ والدين ِ ، وهذا تشريعُ رب العالمين من
فوق ِ سبع ِ سماوات ، فكيفَ هُنَّ ِنسـائنا اليوم ؟؟ وما لباسُهنَّ ، وما تبرجهُنَّ ؟؟ فالشرعُ شرعٌ ، والدينُ دينٌ
من لدن آدم وحتى تقومُ الساعة ، فلا يتغير بتغير الناس ولا بتغير الزمن ، لأنهُ من لدن حكيم ٍ عليم ٍ ٍ.
وهذه جُملة ٌ من الأحاديث ، فكيفَ تردُ نسائنا عليها ؟؟
67 ــ قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : ( لا يقبلُ اللهُ صلاةَ إمرأة ٍ تطيبت لهذا المسجد حتى ترجعَ
فتغتسلَ غـُسلها من الجنابة ) في الصحيحين .
* إذا كان هذا حال التطيب ِ للصلاة ِ والمسجد ، فكيفَ بمن تتطيب لشياطين ِ الأنس ِ والجن في الأسواق ِ والطرقات ِ؟؟ .
68 ــ وقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : ( أيما إمراة ٍ إستعطرت ثمَّ مرت على قوم ٍ ليجدوا ريحها
فهي زانية ) رواه أحمد .
* بمجرد التعطر خارج المنزل زنا ، نعم زنا ، فكيفَ إذا كانَ معه ُ تكشف وتعري وتبرج وزينة ؟؟ .
69 ــ وقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : ( إنَّ الحياءَ والإيمانَ قــُرناء جميعاً ، فإذا رُفعَ أحدهما رُفعَ الأخر )
رواه الحاكم وغيره .
* وأيُّ حياء ٍ للمُتبرجة ؟؟ وأيُّ حياء ٍ للمُترجلة التي تـُزاحم الرجال في الأسواق وفي العمل وفي جميع ِ
مناحي الحياة ؟؟ .
70 ــ وقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : ( ليسَ للنساء ِ وسطَ الطريق ) رواه البيهقي في شـُعب الإيمان ـ
صحيح الجامع ـ .
71 ــ وقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : ( استأخِرنَ فإنهُ ليسَ لكُنَّ أن تحضنَّ الطريق ، عليكُنَّ
بحافاتِ الطريق ) رواه أبو داود .
* وبعد هذا الحديث أصبحت المرأة ُ تلتصق بالجدار ، حتى أنَّ ثوبها ليتعلق بالجدار من شدة لصوقها به.
72 ــ وقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : ( لا يخلُوَّنَ رجلٌ بإمرأة ٍ إلا كانَ ثالثهما الشيطانُ ) رواه الترمذي .
73 ــ وقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : ( صنفان ِ من أهل ِ النار ِ لم أرهما : قومٌ معهم سياط ٌ
كأذناب ِ البقر يضربونَ بها الناس ، ونساءٌ كاسياتٌ عارياتٌ ، مائلاتٌ مُميلاتٌ ، رؤوسهنَّ كأسنمة ِ البُخت ِ
المائلة ، لايدخلنَّ الجنة ، ولا يجدنَ ريحها ، وإنَّ ريحها ليوجدُ من مسيرة ِ كذا وكذا ) رواه مسلم .
اللهم سلم سلم . اللهم سلم سلم .
* والكاسية العارية : لباسها يشف ويصف مفاتنها ، فكأنها عارية وهي في حقيقة الأمر لابسة .
* ومائلاتٌ مُميلاتٌ : أي مائلات ٍ في مشيتهنَ وأنفسهنَ ، مُميلات ٍ لغيرهن .
* ورؤوسهنَّ كأسنمة ِالبُخت ِالمائلة : أي يرفعنَ أشعارهنَّ ويُميلنّـها كأسنام الإبل المائلة .
74 ــ وعن ابن عمر (رضي الله عنهما) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : (( من جرَ ثوبهُ خُيلاء
لم ينظرالله إليهِ يوم القيامة ) فقالت أم سلمة (رضي الله عنها) : فكيفَ تصنع النساء بذيولهنَّ ؟؟ قال :
( يُرخينَ شبراً ) قالت : إذاً تنكشف أقدامهنَّ ، قال : ( فيرخينهُ ذراعاً لا يزدنَ )) رواه أبو داود والترمذي ،
وقالََ حديثٌ حسن صحيح .
75 ــ وعن ابن مسعود (رضي الله عنه) عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال : ( لا تـُباشر ِ المرأة َ المرأة َ
تـَنعـتـُها لزوجها كأنهُ ينظرُ إليها ) في الصحيحين . وهذا لا يلتفت إليهِ كثيرٌ من الناس ، ويحسبونهُ هيناً .
76 ــ وقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : ( المرأة ُ عورة وإنها إذا خرجت من بيتها إستشرفها الشيطان ،
وإنها لا تكونُ أقرب إلى الله منها في قعر ِ بيتها ) رواه الطبراني .وعورة : أي كُلها عوره .
على اختلاف بينَ العُلماء على الوجه والكفين .
77 ــ وقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : ( ما تركتُ بعدي فتنة ٌ أضرُّ على الرجال ِ من النساء ) رواه مسلم .
78 ــ وقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : ( ثلاثة ٌ قد حرّمَ اللهُ عليهم الجنة : مُدمنُ الخمر ، والعاق ،
والديوث الذي يُقرُ في أهله ِ الخـُبث ) رواه أحمد .
* والديوث : هو الذي لا يغارُ على عرضه ِ ، فيسمحُ لزوجته ِ وأخته ِ وابنته ِ ومحارمه ِ( التي لهُ عليها قوامة )
بالخروج بغير ِ اللباس الشرعي الذي أمرَ به ِ الله عز وجل .
79 ــ وقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : ( المُتوفى عنها زوجها لا تلبس المُعصفر من الثياب ، ولا
المُمشقة ، ولا الحُليّ ، ولا تختضب ، ولا تكتحل ) رواه مسلم والنسائي .
أي جميع ما تلبسهُ المرأة من زينة وتطيب لزوجها في مدة عِدتها .
80 ــ وعن عائشة (رضي الله عنها) أنَّ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : ( نهى الرجالَ والنساءَ عن
دخول ِ الحمامات ثمَّ رخصَ للرجال ِ أن يدخلوا بالميازر ) أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة .
81 ــ وقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : ( الحمّامُ حرامٌ على نساء ِ أُمتي ) رواه الحاكم ، حديث حسن .
والمقصود بالحمّام : الحمّامات العامة ، كالحمّامات الشامية اليوم والمسابح ودور المساج وغيرها ، ونهيه ِ
للنساء مع عدم الإختلاط ، درءً للمفاسد وتكشف العورات أمام بعضهنّ البعض ، وسداً لباب تلصص الرجال
كما يحدث في بعض غرف غيار ملابس النساء ، وغـُرف الفنادق والمسابح من تصوير سرّي للفيديو ،
وابتزاز النساء بها .
82 ــ وعن جابر (رضي الله عنه) أنَّ النبي (صلى الله عليه وسلم) قال : ( من كانَ يؤمن بالله ِ واليوم ِ الآخر
فلا يدخل ِ الحمامَ بغير ِ إزار ، ومن كانَ يؤمنُ بالله ِ واليوم ِ الآخر فلا يُدخلُ حليلتهُ الحمام ، ومن كانَ يؤمنُ بالله ِ
واليوم ِ الآخر فلا يجلس على مائدة ٍ تـُدارُ عليها الخمر ) أخرجه أحمد والنسائي والترمذي والحاكم ووافقه الذهبي .
83 ــ وقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : ( إيّاكم والدخول على النساء ِ ) قيل يا رسول الله أفرأيتَ الحمو ؟؟
قال : ( الحمو الموت ) في الصحيحين .
* والحمو : أخ الزوج للمرأة ، أو زوج أختها ، وجميع الرجال من غير المحارم .
* ومن العجيب والغريب ، أن نرى إمرأة مُحجبة وأحياناً مُنقبة وتلبس القـُفازين وتـُفرط ُ في تغطية ِ قدميها
أو تلبس جوربين بلون الجلد وغيرَ سابغين أو حذاء مكشوف ( صندل ) ، أو يكونَ جلبابها قصيراً وفوق
الكعبين ، فالأصل يا أختاه ألا يبانُ القدم ولا الحذاء ، كما جاءَ في حديث أم سلمة 74 والذي رواه ابن عمر .
زادك ِ الله حرصاً وعفة ً ووقاراً أختي في الله .
* ولباس المُسلمة إذا خرجت من بيتها وللضرورة فقط هو :
1 ــ الدرع أو الرداء أو الجلباب .
2 ــ أن يكونَ طويلاً يُغطي القدمين ، حتى لو ركبت حافلة لا تنكشف .
3 ـ ساتراً لا يشفّ ، أيّ ثقيل ومن الغوامق ، ولا يُشترط الأسود ولكنهُ الأفضل .
4 ـ لا يصف جسدها ، أيّ فضفاض ولا يُجسم ولا يُحجم .
5 ـ ألا يكونَ ثوبَ شـُهرة أو مُلفت للنظر ، أو به ِ تطريز وألوان أو قصب وبرق لماع .
6 ـ أن تلبس فوق الرأس خمار يُسدل إلى ما تحت الحُقوين ( الوسط ) .
7 ـ والخمار لا يشف ويكونُ ساتراً للشعر .
8 ـ ألا يُجسم ويُحجم الرأس بضمه ِ عند الرقبة .
9 ـ أن يُغطي أسفلَ الدقن والنحر والأقراط والجيوب .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
* ومُلخص لباس النبي (صلى الله عليه وسلم) والصحابة والذي هو هوية المُسلم :
العِمامة ، والقلنسوة ، والثوب والثوبين ، والقميص ، والجُبة ، والكِساء ، والبرود المُخططة ، والرداء ،
والحُلة ، والإزار تحتها ، والخـُف ، والنعلين ، ويُشترط ألا يكونَ اللباس لباس شـُهرة .
* فهذا لباس محمد (صلى الله عليه وسلم) وصحبه ِ، فهل وجدتم فيه ِ لباس يُشابه لباس عامة المُسلمين اليوم ؟؟
* فهذا تـُراثنا وميراثنا من سلفنا الصالح ، وهو هويتنا ، ومن لم يرضى بهِ فليس منا كما قال
(صلى الله عليه وسلم) : ( من تشبهَ بقوم ٍ فهو منهم ) أخرجه أحمد وأبو داود.
* والإلتزام بالزيّْ الإسلامي للرجال والنساء هو إلتزامٌ بالديــِـن :
فاللباس من الدين كما أن الأعياد من الدين وكذا الأعراس والجنائز من الدين ، وكما أنَّ الصلاة قرينة ً للزكاة في
القرآن فإن اللباس قرينٌ للدين ، واللباس يُعطي الثقة والرضا بالنفس وحلاوة ً بالقلب لا يعرفها إلا من إلتزم بها
قلباً وقالباً ، فالإلتزام به ِ مُخالفة ً لهوى النفس ووسوسة الشيطان ، وبه ِ ينتصر عليهما بإذن الله ، وبه ِ تنحلُ أولَ
عـٌُـقد البدع والمُبتدعين ، وكذلك يُعينُ على التقوى بتجنب الأماكن المُحرمة والمشبوهه ، ويكفي أنهُ يُرضي رُبنا
جل جلالة .
** خامســـاً النقــــــاب :
أما بالنسبة ِ للنقاب : فمن أهل ِ العلم ِ من قال : هوَ واجبٌ ، ومنهم من قال : ليس بواجب إذا أمنت الفتنة ،
ومنهم من قال مُستحب ومندوب .
أقول : وهل مرَّ على أمة الإسلام ِ فتن ومحن وفساد في الخـُلق والأخلاق أكثر من هذا الزمن ؟؟
* قالت اليهود في إحدى بروتكولاتهم : (( إذا أردنا أن نهدم المُجتمعات الإسلامية وجب علينا أن نهدم
الأسرة ، وإذا أردنا هدم الأسرة أخرجنا المرأة من بيتها ، وإذا أخرجناها من بيتها ( بحجة العمل ،
والمساواه ، والديموقراطية ، وحرية التعبير) هدمنا الأسرة والمُجتمعات)) .
* وقالوا أيضاً : ( وسنمتطي صهوة الإعلام والصحافة ، فلا يخرُج خبرٌ للعالم ِ إلا من تحت أيدينا )
وانظر ماذا فعلوا في إفساد ِ البيوت والنساء بالأفلام الخلاعية والإباحية والمُسلسلات المُدبلجة الساقطة ،
وبالأفكار المسمومة لتحرر المرأة ، من مساواة بالرجل ، وبأن حقوقها مهضومة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق