*سائله تقول↓↓*
السلام عليكم
ماحكم من اخذ شئ من بستان من غير علم صاحب البستان علما بان الذي تم اخذه قد يصل وزنه خمس كيلوه
*إجابة الشيخ/جميل لافي...↓↓*
|
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
.
اختلف العلماء في جواز أكل المار من ثمر بستان بدون إذن صاحبه ، فأجازه البعض ومنعه آخرون وهم الجمهور ، وهذا طبعاً لغير ذي حاجة . أما المحتاج فيجوز له ذلك ، فقد سئل النبي (صلى الله عليه وسلم) عن الثمر المعلق ؟؟
() فقال (صلى الله عليه وسلم) : {{ من أصاب بفيه من ذي حاجة ، غير متخذ خبنه ، فلا شيء عليه ، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع }} .
الراوي: عبدالله بن عمرو المحدث:الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 4390 خلاصة حكم المحدث: حسن .
فيجوز الأكل من ثمر البستان بعد أن ينادي الآكل على صاحبه ثلاثاً ، فإن لم يجبه أكل .
() قال (صلى الله عليه وسلم) : {{ إذا أتيْتَ على راعِى إبِلٍ فنادِ يا راعِيَ الإبِلِ ثلاثًا ، فإذا أجابَكَ وإلّا فاحْلِبْ واشرَبْ من غيرِ أنْ تُفسِدَ ، وإذا أتيْتَ على حائِطٍ فنادِ يا صاحِبَ الحائِطِ ، ثلاثًا ، فإنْ أجابَكَ ، وإلَّا فكُلْ من غيرِ أنْ تُفسِدَ }} .
الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث:الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 274 خلاصة حكم المحدث: صحيح .
() لكنه لا يجوز له أن يحمل معه شيئا إلى بيته ، ولو فعل فإنه آثم وضامن لما ذهب به ، وإن كان لا يسمى سارقا .
() قال ابن قدامة في الشرح الكبير: لأن البستان ليس بحرز لغير الثمر فلم يكن حرزا له كما لو لم يكن محفوظا. وإنما يقطع فيما آواه الجرين وهو مكان حفظه إذا بلغ نصاب القطع، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ومن سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. وما تقدم من جواز الأكل من البستان مقيد ببستان لا حائط له، أما ما كان له حائط فلا يجوز الدخول إليه ولا الأكل منه إلا بإذن صاحبه كما في المغني .
() فعلى الذي أخذ هذه الثمار أن يرجع إلى صاحبها بالثمن ، ويُبرئ ذمته .
والله تعالى أعلى واعلم .
١٢- ٢٠١٣
*~إدمن…(🌼)~*
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق