زوجها يمنعها من زيارة أمها - موقع الشيخ جميل لافي  
  • Integer vitae nulla!

    بسم الله الرحمان الرحيم

    إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيّئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلّ له ومن يضلل فلا هادي له، والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد الصادق الوعد الأمين وعلى إخوانه النبيّين والمرسلين ....

  • Suspendisse neque tellus

    بسم الله الرحمان الرحيم

    إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيّئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلّ له ومن يضلل فلا هادي له، والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد الصادق الوعد الأمين وعلى إخوانه النبيّين والمرسلين ....

  • Curabitur faucibus

    بسم الله الرحمان الرحيم

    إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيّئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلّ له ومن يضلل فلا هادي له، والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد الصادق الوعد الأمين وعلى إخوانه النبيّين والمرسلين ...

الأربعاء، 6 مايو 2020

زوجها يمنعها من زيارة أمها

*سائله تقول↓↓*

السلام عليك ورحمه الله وبركاته شيخنا الفاضل. أخت تسأل أن زوجها يمنعها أن تزور أمها المسنه  إلا على فترات بعيده أغلب الأحيان  وفى كل مره تحدث مشاكل بينهم بمجرد أن تطلب منه زياره أمها فهل اذا ذهبت لزيارة أمها دون أذنه  ورضاه لتضع حدا لما يحدث لانها فى كل مره تطيع أمره خوفا من غضب الله عليها وهو يستغل ذلك وادخلت إخوته وهم غير راضين عما يفعل لكن دون جدوى هل تاثم اذا خرجت دون رضاه

*إجابة الشيخ/جميل لافي...↓↓*

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا يجوز للزوج ان يمنع زوجته من صلة رحمها واعظم الرحم ااوالدين ، فإن منعها جاز لها زيارتها رغما عنه اذا كانت هناك ضرورة قصوى كمرض احدهما او حالة ضرورية كما جاء السؤال ...
والمسالة خلافية بين اهل العلم ساورد أقوالهم فيما يلي :
لا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه ، ولو كان ذلك لزيارة والديها ، وينبغي له أن يأذن لها ، حتى تتمكن من صلة رحمها ، لكن إن منعها من الزيارة لزمها طاعته ، وليس له أن يمنع والديها من زيارتها أو الكلام معها .
وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة ، وما ذكرناه هو الراجح من أقوالهم .
فذهب الحنفية والمالكية إلى أنه ليس له أن يمنعها من زيارة والديها .
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن له أن يمنعها ، ويلزمها طاعته ، فلا تخرج إليهما إلا بإذنه ، لكن ليس له أن يمنعها من كلامهما ولا من زيارتهما لها ، إلا أن يخشى ضررا بزيارتهما ، فيمنعهما دفعا للضرر .
قال ابن نجيم (حنفي) : " ولو كان أبوها زمِنا مثلا ، وهو يحتاج إلى خدمتها ، والزوج يمنعها من تعاهده ، فعليها أن تعصيه ، مسلما كان الأب أو كافرا , كذا في فتح القدير . وقد استفيد مما ذكرناه أن لها الخروج إلى زيارة الأبوين والمحارم ، فعلى الصحيح المُفتى به : تخرج للوالدين في كل جمعة بإذنه وبغير إذنه ، ولزيارة المحارم في كل سنة مرة بإذنه وبغير إذنه " انتهى من "البحر الرائق" (4/212).
وقال في "التاج والإكليل على متن خليل" (مالكي) (5/549) : " وفي العُتْبية : ليس للرجل أن يمنع زوجه من الخروج لدار أبيها وأخيها ، ويُقضى عليه بذلك ، خلافا لابن حبيب . ابن رشد : هذا الخلاف إنما هو للشابة المأمونة , وأما المتجالّة فلا خلاف أنه يُقضى لها بزيارة أبيها وأخيها , وأما الشابة غير المأمونة فلا يقضى لها بالخروج " انتهى .
والمتجالة هي العجوز الفانية التي لا أرب للرجال فيها . "الموسوعة الفقهية" (29/294).
وقال ابن حجر المكي (شافعي) : " وإذا اضطرت امرأة للخروج لزيارة والدٍ ، أو حمام ، خرجت بإذن زوجها غير متبهرجة ، في مِلْحفة وثياب بذلة ، وتغض طرفها في مشيتها ، ولا تنظر يمينا ولا شمالا ، وإلا كانت عاصية " انتهى من "الزواجر عن اقتراف الكبائر" (2/78).
وقال في "أسنى المطالب" (شافعي) (3/239) : " وللزوج منع زوجته من عيادة أبويها ومن شهود جنازتهما وجنازة ولدها ، والأولى خلافه " انتهى .
وقال الإمام أحمد رحمه الله في امرأة لها زوج وأم مريضة : " طاعة زوجها أوجب عليها من أمها ، إلا أن يأذن لها " انتهى من "شرح منتهى الإرادات" (3/47).
وقال في الإنصاف (حنبلي) (8/362) : " لا يلزمها طاعة أبويها في فراق زوجها , ولا زيارةٍ ونحوها . بل طاعة زوجها أحق ".
وسئلت "اللجنة الدائمة للإفتاء" : " ما حكم خروج المرأة من بيت زوجها من غير إذنه ، والمكث في بيت أبيها من غير إذن زوجها ، وإيثار طاعة والدها على طاعة زوجها ؟
ج : لا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه ، لا لوالديها ولا لغيرهم ؛ لأن ذلك من حقوقه عليها ، إلا إذا كان هناك مسوغ شرعي يضطرها للخروج " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (19/165).
ومما يدل على اشتراط إذن الزوج في زيارة الأبوين : ما جاء في الصحيحين في قصة الإفك ، وقول عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم : " أتأذن لي أن آتي أبوي ". البخاري (4141) ومسلم (2770).
قال العراقي في "طرح التثريب" (8/58) : " وقولها : أتأذن لي أن آتي أبوي : فيه أن الزوجة لا تذهب إلى بيت أبويها إلا بإذن زوجها ، بخلاف ذهابها لحاجة الإنسان فلا تحتاج فيه إلى إذنه ، كما وقع في هذا الحديث " انتهى.
ومع ذلك فإن الأولى للزوج أن يسمح لزوجته بزيارة والديها ومحارمها ، وألا يمنعها من ذلك إلا عند تحقق الضرر بزيارة أحدهم ، لما في ‏منعها من قطيعة الرحم ، وربما حملها عدم إذنه على مخالفته ، ولما في زيارة أهلها وأرحامها من تطييب خاطرها ، وإدخال السرور عليها ، وعلى أولادها ، وكل ذلك يعود بالنفع على الزوج والأسرة .
والله أعلم .

*السائله تقول↓↓*

جزاك الله خيرا شيخنا .الأخت أمها خمسه وسبعين سنه تمشي بصعوبة جدا منحنيه لا تستطيع زياره ابنتها ولا تحسن استعمال الهاتف  وتاخير زياره ابنتها يحزنها وتقولها بصراحه لبنتها أخيرا تذكرت أن لك أم  مما يضع الاخت فى حيرة بين طاعة زوجها وامها

*إجابة الشيخ/جميل لافي...↓↓*

*اللهم آمين وياكم وبوركتم*
كما اجبتك انه للضرورة القصوى وهذه الحالة من الضرورة القصوى يجوز دون اذن زوجها ان منعها  ...
والله أعلم  .
*~إدمن…(🌼)~*

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق